بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يناير 2011

موقع نقابة الصحفيين يتجاهل ماجرى للصحفيين فى مظاهرات الغضب




رغم أنه يمكن تفهم كون موقع نقابة الصحفيين كموقع خدمى إلا أن غيابه التام عن متابعة الأحداث المهمة الخاصة بالصحفيين يصعب فهمه فرغم تعرض صحفيون عدد منعه أعضاء بمجلس النقابة للإعتقال وللسحل أمام النقابة إلا أن الموقع تجاهل الحدث تماماً بما فى ذلك الإفراج عن عدد من الصحفيين الذين تم اعتقالهم

الأربعاء، 26 يناير 2011

تعرض 26 صحفي للإعتقال خلال احتجاج "يوم الغضب"




بحسب جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين وفى تصريحات لوكالة رويترز فان 26 من أعضاء نقابة الصحفيين  ألقي القبض عليهم خلال احتجاج "يوم الغضب" الذي بدأ يوم الثلاثاء .

وفي وقت سابق قال شهود عيان بحسب الوكالة أيضاً  ان قوات الامن التي كانت تحاصر متظاهرين على سلم مبنى النقابة سحبت عضو مجلس النقابة محمد عبد القدوس وعضو مجلس النقابة السابق كارم محمود على الارض وألقت القبض عليهما مع ثلاثة صحفيين آخرين.

وقال عضو مجلس النقابة يحيى قلاش ان قوات الامن تعدت على ابنه بالضرب أمام مبنى النقابة وداخل سيارة شرطة ثم أخلت سبيلهما لاحقا.

وأضاف أن الشرطة فعلت معه ذلك لاعتراضه على قيام قوات الامن بتنظيم دخول مبنى النقابة والخروج منه.

وتابع "اختصوا أنفسهم بوظيفة حراس أمن النقابة."
فى ذات السياق كشفت مصادر مطلعة عن أن اتصالات أجريت للإفراج عن كافة الصحفيين ممن تم اعتقالهم فى هذه الأحداث وأن هذا الإفراج ربما يكون خلال ساعات

بيان إدانة ضد سحل الزميل محمد عبد القدوس


 سلامتك يا استاذ محمد 

تدين شبكة الصحفيين الايجبشيان استخدام القسوة فى التعامل مع احتجاجات الغضب وتخص بالأدانة عملية سحل الزميل محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين

ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين تعرضوا للاعتقال والمضايقات


                                                       صورة لما جرى لعبد القدوس اليوم

                                                  صورة مما جرى لعبد القدوس الأمس
قامت قوات الأمن التى حاصرت نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء  بالاعتداء على المتظاهرين لمحاولة فض الاحتجاجات واعتقلوا البعض  وتعرضوا  بالمضايقات للبعض الآخر خاصة  الثلاثة محمد عبدالقدوس  ويحى قلاش  وجمال فهمى أعضاء مجلس النقابة ثم جرى الإفراج عنهم فى وقت لاحق بعد تدخل قيادات أمنية
كان ضابط برتبة ملازم حاول منع قلاش من الدخول لمقر النقابة فحدثت مشادة انتهت باعتقال قلاش ثم الإفراج عنه ، كما أعتدى الامن على جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين أمام مقر حزب الغد .

الثلاثاء، 25 يناير 2011

بالصور ..مظاهرات 25 يناير التى سقط فيها ثلاثة قتلى

على غير ما اريد لها شهدت مظاهرات 25 يناير بمصر أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة والمتظاهرين خاصة فى السويس والإسكندرية  وبعض المناطق بالقاهرة والمحلة وقد سقط ثلاثة قتلى اثنين من المواطنين ورجل شرطة وأصيب العشرات بإصابات مختلفة
وفيما يلى بعض الصور لما جرى












صحفيون يشاركون فى المظاهرات





شهدت مظاهرات 25 يناير مشاركة العديد من الصحفيين كمتظاهرين مشاركين فى الحدث لا للقيام بتغطية الحدث فللمرة الأولى يشارك ابراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور السابق فى مظاهرة بالشارع بينما كان محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين  موجوداً كما تعوده الناس

الاثنين، 24 يناير 2011

"كيف تدافع عن نفسك فى قضايا النشر؟"




من المطبوعات التى يجب على الصحفى قراءتها هذا الكتيب"كيف تدافع عن نفسك أمام القضاء فى قضايا النشر؟"
  الذى صدر منذ فترة عن المجموعة المتحدة فى إطار مشروعها عن حرية التعبير للمحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى.
وهو يقع فى 67 صفحة يطرح خلالها البرعى أهم أوجه الدفاع التى يمكن أن يستخدمها الصحفى عند مثوله للتحقيق فى التهم الأكثر شيوعاً وهى السب والقذف ونشر أخبار المحاكمات وغيرها من التهم، فيقدم له أساليب الدفاع عن نفسه فى حالة ما إذا أضطر للمثول أمام المحقق دون أن تتاح له فرصه الاستعانة بمحام.
.. وإلى جانب هذا الجهد الذى قدمه البرعى هناك جهود آخرين مثل الشبكة العربية لحقوق الأنسان والتى تقوم بدور مهم فى نشر الثقافة القانونية خاصة فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الأنسان وفى السطور التالية نرصد أهم النقاط فيما يتعلق بقضايا النشر :-

أولا : المواد المتعلقة بالسب والقذف  في قانون العقوبات:
مادة 302 :-
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به الا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة .
مادة 303 :-
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه .
فاذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين .
مادة 304 :-
لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعلة
مادة 306 :-
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه.
مادة 307 :-
اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها .
مادة 308 :-
اذا تضمن العيب أو الإهانة او القذف أو السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور ” .
مادة 308 مكرر :-
كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 .
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 .
واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 .
ثانيا : كيف تدافع عن نفسك ؟
إن أول ما يهمنا أن نوضحه هو الإعلان ، الذي هو حجر الأساس في أي دعوى تقام على الصحفي، للأسف الشديد يتم التعامل مع هذا الإجراء بدرجة كبيرة من عدم المبالاة من القائمين على العمل الإداري بالمؤسسات الصحفية، الذين يتسلمون الإعلانات دون توجيه لهم أو معرفة أن تسلمهم أي إعلان لقضية ضد صحفي، فهو يصحح الخطأ الذي قد يرد  به ؛ وخاصة في محل العمل أو اسم  المعلن إليه سواء كان اسم الشهرة أو ثنائي غير مكتمل أو خطأ استلام الإعلان في محل العمل
لهذا نبدأ بهذا الإجراء
الإعلان :
س – ماذا أفعل إذا جاءني إعلان على جهة عملي؟
ج – أولا يجب عليك ألا تتسلم أية إعلانات تتم في جهة عملك  ، إنما يجب أن يتم إعلانك مع شخصك أو موطنك (سكنك الذي تقيم فيه )، ويجوز في محلك المختار مكتب المحامى .
ولا يجوز لأي أحد أن يستلم بالنيابة عنك أي إعلان في محل سكنك ، إلا إذا كان يحمل توكيلا منك أو يعمل في خدمتك أو من المقيمين معك أو الأزواج .
س : هل يمكن أن يتم إعلاني في مسكني في أي وقت صباحا او مساءً؟
ج : لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة مساء، ولا تستلم أي إعلان في أيام العطلة الرسمية ( مادة 7 من قانون المرافعات ).
س : -هل أستلم إعلانًا لي باسم الشهرة جاءني على مسكني؟
ج : حتى يكون الإعلان صحيحا يجب أن يشمل البيانات التالية:-
1.    تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
2.    اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله.
3.    اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4.    اسم المعلَن إليه (صحفي – كاتب – مدّون ) ولقبه أو وظيفته وموطنه.
5.    اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
6.    توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .
الصحفي وقسم الشرطة و النيابة العامة :
س: ماذا أفعل إذا جاءني طلب حضور من القسم أو من النيابة العامة ؟
ج: يجب أن تتأكد من شخصية المعلن ( رجل شرطة او محضر).
لا توقع إمضاءك على أوراق لا تعرف كنهتها أو من فرد  تجهل شخصيته .
يجب ان يأتي الإعلان على محل سكنك .
لاحظ وجود اسمك ثلاثيا، ولا تستلم إعلانا باسم الشهرة أو ليس اسما كاملا .
س: هل يجوز لرجل الأمن القبض على الصحفي ؟
ج: لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها ..
وعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف .
س: هل من حق رجل الأمن تفتيش الصحفي ؟
ج: لا يحق لرجل الأمن تفتيش الصحفي ، أو القبض عليه بسبب جريمة ارتكبت عن طريق الصحافة إلا بأمر من  النيابة العامة وحدها، ولا يحق لرجل الشرطة تفتيش أي مواطن إلا إذا كان في حالة من حالات التلبس بالجريمة أو لديه إذن من النيابة العامة ،وعليك أن تتأكد من وجود الإذن وتتطلع عليه.
س: هل يجوز التحفظ على الوثائق أو الأوراق الخاصة بي أو كدليل ضدي؟
ج: لا يجوز استغلال الوثائق أو الأوراق التي بحوزة الصحفي واستخدامها كدليل ضده في أي تحقيق تجريه النيابة العامة إلا إذا كانت مجالا للجريمة.
س: هل من حقي إسترداد أوراقي التي تم ضبطها ؟
ج: نعم من حقك بعد انتهاء التحقيق وصدور أمر بحفظه أن تتقدم بطلب( دون رسم ) إلى رئيس النيابة بسحب المستندات الخاصة بك .
أو إلى رئيس المحكمة إذا كانت الاوراق مودعة بقضية متداولة وليست محلا لجريمة .
س: هل يحق لي الامتناع عن إفشاء مصدر معلوماتي؟
ج: لا يجوز إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بأمنه ( مادة 7 من قانون الصحافة 96 لسنة 96 ) .
س: هل يجوز استجوابي ؟
ج: لا يجوز التحقيق مع الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها .
(م 43 من قانون الصحافة 96 لسنة 96 ) .
ماذا أقول  في تحقيقات النيابة العامة؟
يجب أولا أن تتمسك بضرورة إخطار نقابة الصحفيين بالتحقيق معك .. وأن تنتظر محاميك ولا تقول شيئا إلا بعد استشارته.
وللكاتب أو الصحفي أن يتمسك حتى – ولو لم يكن يحضر معه محامٍ – بتوافر حسن النية فيما كتبه وعليه أن يدلل على ذلك بكل الطرق .
ماذا أقول في المحكمة ؟
يجب  ألا تحضر إلا بوجود محامٍ من النقابة او محاميك .
وعليك أن تبدي احتراما كاملا للمحكمة وأن تحترم التقاليد.
وألا تقول شيئا يدينك وأن تتمسك بحسن النية وتبدي احترامك للخصم وأن قصدك هو المصلحة العامة ولابد قبل ذلك أن ترجع إلي محاميك .
هل يجوز حبس الصحفي  احتياطيا ؟
لا يجوز حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات .
س: هل يجوز تفتيش مقر الجريدة التي أعمل بها ؟
ج: لا يجوز تفتيش مقر الجريدة إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة  ، وأن يكون تفتيش الجريدة متضمنا بإذن التفتيش. وذلك حماية للسرية التي يجب أن يتمتع بها العمل الصحفي وما قد يكون في مقر الجريدة من أوراق أو معلومات .
هل يجوز تفتيش منزلي ؟
نعم يجوز تفتيش منزل الصحفي إذا كان هناك إذنٌ من النيابة العامة بالتفتيش، ويجوز لها أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي  لإجراء التفتيش.
هل هناك إجراء شكلي لرفع جنحة على الصحفي ؟
لا بد من توافر شرط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص على النحو الذي جاء بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، وهو شرط لازم لاتصال المحكمة بالدعوى خاصة جريمتا السب والقذف .
والأصل أنه متى كانت الدعوى المباشرة عن جريمة تتطلب شكوى لرفع الدعوى الجنائية تعين لقبول الدعوى الجنائية أن يكون رفعها مقرونا أو مسبوقا بتقديم شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص ؛فإن كان قد سبق لأي منهما تقديم الشكوى في الميعاد جاز للمحامي بمقتضى توكيل عام – أن يقيم الدعوى الجنائية عن ذات الجريمة بطريق الادعاء المباشر.
أما إذا لم يكن هذا الادعاء تقديم مثل تلك الشكوى اعتبرت صحيفة الادعاء المباشر بمثابة شكوى كما جرى عليه قضاء محكمة النقض .
وحينئذ يتعين أن تتوافر الشروط المتطلبة في الشكوى بأن تكون صادرة من المجني عليه نفسه أو من وكيل عنه بموجب توكيلٍ خاصٍ في تقديم الشكوى وأن تعلن إلى المتهم تكليفا بالحضور في ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون
ذلك أن صحيفة الإدعاء المباشر تجمع في تلك الحالة بين عملين من الأعمال الإجرائية :
-أولهما إقامة الإدعاء بالطريق المباشر.. ويكفي فيها التوكيل العام .
• وثانيهما  تقديم شكوى لازمة لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بها.
ويجب فيه أن يصدر من المجني عليه نفسه أو من وكيله بتوكيل خاص طبقا لما استلزمته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الوجوب .
نقض جنائي 20/4/1989 س 40 ق 85 ص 531 .
ونقض جنائي 5/6/1986 س 37 ق 124 ص 652 .
ويشترط في التوكيل أن يكون خاصا – لاحق على الواقعة وسابق على رفع الدعوى – المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية – أي أن تحدد به الواقعة التي تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى .
ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقا على الجريمة ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام .
( دكتور محمود نجيب حسني قانون الإجراءات الجنائية – طبعة 1988 ص 124 )
هل هناك وقت محدد لإقامة جنحة على الصحفي ؟
لا تقبل الجنحة المباشرة بالسب أو القذف أو الإهانة على الصحفي إذا رفعت بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بها ومرتكبها
م 3 من قانون الإجراءات الجنائية  ( ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك ).
هل يجوز التنازل عن الجنحة المقامة ضد الصحفي ؟
للمجني عليه أن يتنازل عن الشكوى أو عن الجنحة المباشرة التي أقامها في أي وقت
و التنازل عن الشكوى لا يستلزم شكلا خاصا للتنازل  ، فيكفي أن يكون التنازل  صادرا من المجني عليه وأن يكون صريحا .
- ويجوز التنازل عن الجنحة عن طريق توكيل من المجني عليه ..  ينص فيه على الحق في التنازل سواء كان توكيلا خاصا أو توكيلا عاما .
ولمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ” طبقا للمادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية ” .
- لكن في حالة  تعدد الجناة يعتبر التنازل عن الشكوى ضد أحدهم تنازلا عن الشكوى ضد جميعهم .
فعند تعدد المجني عليهم لا يعتبر تنازل أحدهم عن الشكوى تنازلا من  جميعهم ، بل التنازل لا يحدث أثره الإ إذا تنازل الجميع.
من الذي له الحق في رفع جنحة مباشرة على الصحفي ؟
للمجني عليه فقط الحق في إقامة الجنحة المباشرة بالسب أو القذف أو الإهانة.
ما هي المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحافة ؟
يرجع تحديد المحكمة التي تختص بنظر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة 215 ومادة 216 منه .
فتختص المحكمة الجزئية بالحكم في كل فعل يعد جنحة أو مخالفة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، وتكون محكمة الجنايات هى صاحبة الاختصاص حتى ولو كانت الجريمة جنحة؛ إذا كان المجني عليه ذا صفة عمومية أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك إذا تعلق بأعمالهم الخاصة بالوظيفة العامة أو الخدمة العامة.
هل يجوز لي أن أوكل محاميا لمتابعة القضية؟ ومتى يجب حضوري شخصيا ؟
ج – من حقك إذا رفعت عليك دعوى جنائية بسبب جريمة وقعت بواسطة الصحف أن تنيب عنك وكيلا ( محاميا ) لمتابعة القضية ؛ ما لم تأمر المحكمة بحضورك شخصيا  ( مادة 40 من قانون الصحافة 96لسنة 96 )
لكن يجب حضورك شخصيا أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كان حكم محكمة أول درجة قضى بعقوبة الحبس.
دور مجلس النقابة في حضور التحقيقات والمحاكمة
الصحفي ونشر التصحيح:
س :هل هناك ميعاد محدد لنشر التصحيح ؟
ج :يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيحا لما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة.
س :هل هناك شكل محدد لنشر التصحيح ؟
ج :نعم يجب أن ينشر التصحيح في ذات المكان ونفس المساحة  التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها ويكون النشر بلا مقابل .
مادة 24 من قانون الصحافة .
متى يكون من  حقي أن امتنع عن نشر التصحيح ؟
من حق الصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الأتية:
- إذا وصل طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر .
-  إذا سبق للصحيفة إن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه .
-  إذا كان نشر التصحيح ينطوي على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب .
معنى  القذف والسب ؟
القذف هو إسناد أمر معين الى شخص معين لو كان هذا الأمر صادقا أوجب عقابه .
مثل أن يقال عن أحد الأشخاص أنه لص أو مرتشٍ أو مزور لأن السرقة والرشوة والتزوير جرائم لو صحت أوجبت عقاب مرتكبها .
بينما السب هو الشتم سواء كان صريحا واضحا أو باستعمال ألفاظ توميء إليه وهو الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره  مثال أن تكتب عن شخص أنه حيوان ، عديم الأخلاق … إلخ.
كيف  تتحقق الجريمة؟
تتحقق جريمة القذف أو السب بإحدى طرق العلانية ..
ما الفرق بين القذف والسب؟
اذا كانت هناك واقعة معينة شملتها العبارات المكتوبة أو المنشورة يعد قذفا .
بينما السب هو الذي لا يشتمل على إسناد واقعة معينة لكنه يتضمن خدش للشرف أو الاعتبار .
القاضي هو الذي يحدد عبارات القذف او السب.
اعتبار حقيقة الألفاظ قذفا اوسبا يرجع لقاضي الموضوع وإلى ما يطمئن إليه في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى وتراقبه في صحة ذلك محكمة النقض.
تعيين المجني عليه ( المقذوف ).
لا يكفي لتحقق جريمة القذف إذا كان المقال قد جاء خاليا من اسم الشخص المقصود أو إذا جاءت العبارات بشكل يصعب معها معرفة الشخص الذي يقصده الكاتب .
هل يقع القذف او السب على شخص ميت ؟
لا عقاب على قذف أو سب الميت إلا بقدر ما ينصب القذف أو السب على ذويه الأحياء ( إساءة سمعة العائلات أي أن يكون ماسا بالكيان العائلي جارحا لشرف الأسرة )
ما معنى الطعن في أعراض العائلات؟
هو كل قذف أو سب متضمنا طعنا يوجه إلى النساء مباشرة أو إلى رجلِ أولئك النساء، وهو رمي المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة تصور النسوة بأنهن يفرطن في أعراضهن .
قذف وسب الأشخاص المعنوية  ؟
لا يوجد نص في القانون ينص صراحة على قذف الأشخاص المعنوية؛ فالشركات  قذفها أو سبها يلحق بالقائمين على إدارتها .
متى يكون المقال الذي أكتبه أو أنشره معاقبا عليه؟
عندما ينطوي على عبارات أو ألفاظ تشكل سبا أو شتما أو قذفا أو إهانة لشخص ما ، وأن يتم ذلك بإحدى طرق العلانية مثل القول أو الصياح أو الجهر لو تم ذلك بأي وسيلة من وسائل العلانية؛ مثل الكتابة أو النشر أو الرسم أو الصور او الإذاعة او عن طريق الإنترنت أو البريد الإلكتروني وأن يتم ذلك النشر على الجماهير دون تمييز .
متى تتحقق العلانية بالكتابة؟
حتى تتحقق العلانية لابد من توافر شروط ثلاثة :
1.    التوزيع .
2.    العرض .
3.    البيع او العرض للبيع .
ويجب أن يكون التوزيع على الأفراد دون تمييز حتى ولو كان المكتوب نسخة واحدة.
هل تتوافر العلانية بالتوزيع السري؟
لا تتوافر العلانية بالتوزيع السري أو حتى بين أفراد معينين تربطهم روابط مشتركة .
شروط لا بد من توافرها حتى تتحقق العلانية:
 1.    أن تحصل العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها على سبيل المثال لا الحصر في المادة 171 من قانون العقوبات .
2.    أن يتوافر القصد الجنائي في إحداث العلانية..
فإذا حصلت العلانية من غير أن يكون الكاتب أو الصحفي قد قصدها فلا يجوز مؤاخذته مثل العرائض والشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الجهات الحكومية .
متى يتوافر القصد الجنائي لدى الصحفي أو الكاتب ؟
1.    أن يكون الكاتب أو الصحفي عالما بحقيقة الأمور التي يسندها إلى المجني عليه… ويثبت ذلك إذا كانت العبارات التي كتبها شائنة بذاتها .
2.    ان تنصرف إرادة الكاتب أو الصحفي إلى إذاعة ونشر ما كتبه .
( لكن لا يجوز افتراض سوء قصد الكاتب أو الصحفي بمجرد النشر )
من عليه إثبات سوء القصد ؟
يقع عبء إثبات سوء القصد الجنائي لدى الكاتب أو الصحفي على عاتق النيابة العامة التي تحقق فيما نشر وأيضا المجني عليه.
وللكاتب إثبات العكس بكافة طرق الإثبات ( الشهود والقرائن ) .
حق الصحفي في الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه
وهذا الحق نصت عليه المادة 302 / 2من قانون العقوبات
على أن يتناول الطعن نقد أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة ( عضو مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية ) وأن يحصل هذا النقد بسلامة نية ولا يتعدى أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة وأن يثبت الكاتب أو الصحفي حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه ..
بل ومن حق النيابة العامة وقاضي الموضوع أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه الصحفي أو الكاتب وذلك لإثبات حقيقة تلك الأفعال التي أسندها إلى المجني عليه (الموظف العام أو من في حكمه ) .
ما معنى الطعن في أعمال الموظف العام؟
هو إبداء الرأي في أعمال الموظف العام وانتقاده في طريقة أدائه لواجبات وظيفته دون التعرض لحياته الخاصة ، وهو حق طبيعي لكل فرد، فإذا تبين أن الموظف كان منحرفا في أداء عمله وتكسب عن طريق المصلحة العامة التي يجب عليه أن يراعيها؛فإن القانون في هذه الحالة أجاز مواجهة هذا الخطر بإتاحة السبيل أمام الأفراد للكشف عن  هذا الانحراف دون عقاب .
ما هي شروط الطعن في أعمال الموظف العام ومن في حكمه ؟
لابد من توافر شروط أربعة :
1.     أن يكون المجني عليه في جريمة السب أو القذف أو الإهانة موظفا عاما أو من في حكمه”كالشخصية العامة”.
2.     أن يكون الطعن أو النقد متعلقا بالوظيفة العامة .
3.    أن يتوافر لدى الكاتب أو الصحفي  أو المدون حسن النية .
4.    على الكاتب أو الصحفي إثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العام أو من في حكمه .
من هو الموظف العام؟
هو كل شخص يقوم بعمل من أعمال الحكومة بصفة دائمة أو مؤقتة لقاء اجر يتناوله .
من هو ذو الصفة النيابية العامة؟
هو عضو مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية منتخبا أو معينا ..
على الكاتب أو الصحفي أو المدون  أن يتمسك بتوافر بحسن النية في التحقيقات
للكاتب أو الصحفي أن يتمسك حتى ولو لم يكن يحضر معه محاميه بتوافر حسن النية فيما كتبه، وعليه أن يدلل على ذلك بكل الطرق وأن يقرر أن المقال يتعلق بأعمال الوظيفة وأن يطلب من المحقق أو المحكمة إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى المجني عليه .
وهذا شيء مهم جدا لأن القاذف في حق الموظف العام يعفي من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به بالإضافة إلى حسن النية بأنه كان يعتقد صحة الإسناد،وأن قصده من الكتابة المصلحة العامة، وأنه لا توجد خلافات سابقة .
إثبات صحة الوقائع
يقع عبء إثبات الوقائع على الكاتب أو الصحفي بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود وقرائن الأحوال .
حق الصحفي في نشر الإجراءات القضائية
نصت المادة 169 من الدستور على حق نشر الإجراءات القضائية ( جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال النطق بالحكم في جلسة علنية ، وعلانية الجلسات تعطي الفرصة للجمهور من متابعة ما يدور في قاعة المحكمة مما يخلق رقابة شعبية على أعمال السلطة القضائية تحقيقا للعدل ).
من حق المحكمة أن تنظر القضية في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها 268 إجراءات جنائية.
وفي هذه الحالة  لا يجوز للصحفي نشر وقائع التحقيقات التي تمت في جلسة سرية أو ما قيل فيها وهنا يجوز مساءلته جنائيا عما يتضمنه النشر من قذف أو سب أو إهانة ويقتصر النشر فقط على ما جرى من وقائع أثناء المحاكمة العلنية دون التعليق عليها وأن يكون النشر معاصر لتاريخ المحاكمة حتى يمكن اعتبارها امتدادا للعلانية طبقا لظروف كل قضية وملابساتها .
ويجب على الصحفي أن يراعى في النشر التأثير على المحاكمة أو على مراكز الخصوم .
توافر الأمانة وحسن النية
على الصحفي أن ينشر الإجراءات القضائية بأمانة وحسن نية، وألا يخرج عن إجراءات المحاكمة من مرافعات وأقوال صادرة من أطراف الدعوى ووكلائهم والشهود والخبراء والتحقيقات التي تجريها المحكمة، وليس له أن ينشر ما تم خارج إطار المحاكمة، وأن يقتصر النشر عما جرى في الجلسات العلانية، وان يكون مقصورا على مجرد السرد للوقائع ورواية لأقوال الخصوم دون التعليق عليها، وأن يكون النشر بحسن نية وأمانة  .
وحصانة النشر لا تمتد إلى تحقيقات النيابة العامة ولا التحقيقات الإدارية لأن هذه التحقيقات أو ما يقال فيها ليست علنية .
حق النقد ( النقد المباح )
من حق الكاتب والصحفي وفقا للدستور حق النقد فالمادة 47 من الدستور تنص على ( حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ) .
والنقد هو تعليق على تصرف وقع فعلا او حكم على واقعة ‘ فالنقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص أو صاحب هذا العمل أو التشهير به أو الحط من كرامته،
علة إباحة النقد
النقد البناء مصلحة للمجتمع إذ الناقد عندما يتعرض لواقعة معينة معلقا عليها ومفندها بالرأي فيها أو تجريحها حتى يستطيع الجمهور أن يتفهم حقيقة الواقعة وصحتها ومثالبها وكشف انحرافها أو فسادها… هنا تتحقق مصلحة المجتمع التي هي فوق مصلحة الفرد الذي قد يصيبه ضرر من النقد .
وعلى الكاتب أو الصحفي أن يتمسك بنص المادة 60 من قانون العقوبات ( لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة ( أي القوانين والعرف )
شروط النقد المباح:
1.    أن يكون النقد مستندا على واقعة ثابتة ومعلومة.
2.    أن تكون الواقعة مما يهم الجمهور .
3.    أن يكون النقد متعلقا بالواقعة وحدودها .
4.    توافر حسن النية .
النقد في مجال السياسة
نقد أعمال الساسة سواء كانوا أعضاء في الحكومة أو نواب مجلس شعب أو شورى أو أعضاء في الأحزاب السياسية ، هو نقد مباح فمن المستحيل في النظام الديمقراطي حماية الاعتبار السياسي بجزاء جنائي .
عناصر حسن النية
1.    أن يكون الناقد مستهدفا المصلحة العامة .
2.    اعتقاد الكاتب أو الصحفي بصحة الرأي الذي يبديه لا صحة الواقعة التي يؤسس عليها رأيه
ثالثا: مواد قانونية هامة
قانون رقم 96لسنة 1996، بشأن تنظيم الصحافة
في توكيل محامي أو حضور المتهم:
مادة 40
 (إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات  بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا )

الحبس الاحتياطي:
مادة 41
 (لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات)
وثائق وأوراق الصحفي
مادة 42
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا جريمة .
ومع مراعاة أحكام المواد ( 55 ) و ( 97 ) و ( 199 ) من قانون الإجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله .
القبض على الصحفي والتحقيق معه
مادة 43
لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة ، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة . ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف .
وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس . ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم .

النقد وحسن النية
مادة 44
لا يعاقب على الطعن بطريق النشر في الأعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية وكان لا يتعدى الأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وكشرط أن كلمت كل فعل أسنده إليهم .
بعض المواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 96 لسنة 1996  بشأن تنظيم الصحافة
رابعا : حقوق الصحفيين
مادة 4
يباشر الصحفيون عملهم ويمارسون حريتهم في التعبير عن الرأي والفكر أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو الفكرية بدافع من إرادتهم في نطاق المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة وفقا للدستور والقانون .
مادة 5
لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة ، كما لا يجوز حمله على إفشاء مصدر معلوماته .
مادة 6
لا يجوز محاسبة الصحفي على رأي لديه أو معلومات صحيحة ينشرها كما لا يجوز محاسبته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بواجباته المهنية أو عدم سلامة مقصده على النحو المبين بالقانون أو بأحكام ميثاق الشرف الصحفي وهذه اللائحة .
مادة 7
لا يجوز المساس بأمن الصحفي في مباشرة عمله . ويقصد بأمن الصحفي مجموعة الظروف والاعتبارات التي ترتبها القوانين واللوائح وميثاق الشرف الصحفي وما استقر من أعراف صحفية يستطيع الصحفي – بتوافرها واحترامها – أن يمارس عمله ويؤدى رسالته في اطمئنان .
مادة 9
للصحفي في حالة المساس بأمنه أن يعرض الأمر على المجلس( المجلس الأعلى للصحافة )  بطلب مكتوب ويخطر الصحفيٌ المؤسسةَ التي يتبعها بصورة منه .
وللمجلس أن يطلب من المؤسسة التي يتبعها الصحفي موافاته خلال أسبوعين بما قد تكون لها من ملاحظات .
ويتخذ المجلس ما يراه في هذا الشأن بدءا من محاولة التوفيق ثم يخطر الصحفي المتظلم والمؤسسة المعنية ونقابة الصحفيين خلال شهرين من تاريخ التظلم بما ينتهي إليه من رأي أو قرار .
وللصحفي في جميع الأحوال أن يلجأ للقضاء .
مادة 10
للصحفي أن يتقدم بأخطار كتابة إلى الأمين العام للمجلس في الحالات الآتية :
( أ ) إذا تقدم بطلب للحصول على المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون إلى الجهة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الصحافة دون أن يتلقى ردا خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ طلبه .
( ب ) إذا منع من حضور المؤتمرات أو الجلسات أو الاجتماعات العامة .
( ج) إذا وقع عليه تعد أو إهانة بسبب عمله مع مراعاة حكم المادة ( 12 ) من قانون الصحافة .
وللأمين العام للمجلس عند الاقتضاء عرض الأمر على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه .


 

الأحد، 23 يناير 2011

محاولات تزوير تاريخ مصر لصالح الصهاينة بنقابة الصحفيين



تنظم لجنة الاداء النقابى بالتعاون مع لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين ومقررها  الزميل جمال فهمى ندوة هامة بعنوان " الرد على محاولات تزييف تاريخ اثار وتراث مصر لصالح الصهاينة واعداء الوطن " وتتعرض الندوة للرد على مزاعم تهويد اصول ملوك الفراعنة وكذلك الانحراف فى تفسير بعض المخطوطات بمكتبة الاسكندرية مما يصب لصالح اعداء الوطن
يتحدث فى الندوة : الدكتور عبد الرحمن العايد مدير عام الحفائر بالمجلس الاعلى للاثار والاثرى نور الدين عبد الصمد مدير عام المواقع الاثرية بالمجلس الاعلى للاثار .. والدكتور حسن السعدى الاستاذ بكلية الاداب جامعة الاسكندرية .. والدكتور خالد حربى رئيس قسم المخطوطات بكلية الاداب جامعة الاسكندرية .. ولفيف من العلماء والمتخصصين ، ويدير الندوة الزميل  على القماش .
 تقام الندوة بمبنى نقابة الصحفيين السادسة مساء الاحد الموافق 30 يناير 2011 والدعوة عامة

السبت، 22 يناير 2011

مؤتمراً صحفياً لعدم تنفيذ حكم القضاء بالافراج عن مجدى احمد حسين


يعقد فى الثانية عشر ظهر الاثنين الموافق 24 يناير الجارى بمبنى نقابة الصحفيين مؤتمراً صحفياً  حول عدم  تنفيذ حكم القضاء الصادر بالافراج عن الزميل الصحفى  مجدى أحمد حسين - رئيس تحرير جريدة الشعب وعضو مجلس نقابة الصحفيين الاسبق والامين العام لحزب العمل - والمحبوس على ذمة قضية السفر الى غزة حيث صدر لصالحه منذ اسبوع كامل حكم قضائى يتضمن تنفيذه بموجب مسودته وبدون اعلان وكان يجب تنفيذه منذ الثلاثاء الماضى دون تلكؤ او تباطؤ

جديد سلالم نقابة الصحفيين المصريين New ladders Press Syndicate



لن تعدم سلالم نقابة الصحفيين الجديد إن لم يكن من الزميل محمد عبد القدوس فهو من المواطنيين فبعد محاولة موظف مصر للطيران الانتحار حرقاً وانقاذه من امن النقابة ثم كشف ملابسات ماجرى أختار ناجى أنطون طريقة جديدة لتكون جديد السلالم حيث قام بخياطة فمه والوقوف هكذا أمام الكاميرا لمطالبة وزير الصحة بعلاجة على نفقة الدولة من حادث سابق تعرض له
وهكذا من اعتراض على وزير الطيران إلى اعتراض على وزير الصحة تتواصل طرائف وعجائب سلالم نقابة الصحفيين المصريين التى تنفرد بها عن كافة نقابات الصحافة فى العالم
New ladders Press Syndicate

Will not execute ladders Press Association's new, if not of our colleague Mohammed Abdul Quddus is one of the citizens after the attempt officer EgyptAir Suicide by burning and save it from the security of the union and then revealed the circumstances of what happened Akhtar Nagy Anton a new way to be the new stairs, where he sewed his mouth and stand so the camera to ask the Minister health treatment are at the expense of the state of an earlier incident he was subjected
Thus the objection to the Minister of Aviation to the objection to the Minister of Health continues Jokes and the wonders of the Egyptian Journalists Syndicate ladders, which are unique to all trade press in the world

الجمعة، 21 يناير 2011

Journalists Network Alegbshian condemns the use of the Israeli occupation of the pencil against a press photographer



Broke out on Friday (21-1) in violent clashes in Al-Bustan neighborhood in the town of Sloan, among young neighborhood, police and the Zionist occupation, which attacked worshipers after Friday prayers.
Informed sources said that Israeli forces used tear gas and rubber bullets, heavy and indiscriminate was injured by the photographer Hamza Maaji of agency Palmedia a rubber bullet in the back and condemn the network of journalists Alegbshian all the crimes of the occupation and belong to the conviction in this event firing rubber bullets against the photographer Hamza Amaajy

شبكة الصحفيين الايجبشيان تدين استخدام الاحتلال الاسرائيلى للرصاص ضد مصور صحفى

اندلعت اليوم الجمعة (21-1

) مواجهات عنيفة في حي البستان ببلدة سلوان، بين شبان الحي، وشرطة الاحتلال الصهيوني التي هاجمت المصلين بعد صلاة الجمعة.
وذكرت مصادر مطلعة أن قوات الاحتلال استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بكثافة وعشوائية وقد أصيب جراء ذلك المصور حمزة معاجي من وكالة بال ميديا برصاصة مطاطية في ظهره وتدين شبكة الصحفيين الايجبشيان كافة جرائم الاحتلال وتخص بالإدانه فى هذا الحدث إطلاق الرصاص المطاطى ضد المصور حمزة معاجى

الخميس، 20 يناير 2011

دور الإعلام فى الصراع الطائفى والتوتر الديني فى مصر ؟


بقلم :د. مجدي الداغر
إعلامي مصري
أستاذ تكنولوجيا الإعلام والصحافة – كلية الدعوة والإعلام
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض


ماذا حدث في الإسكندرية فى يوم عيد الميلاد المجيد ؟ سؤال يتردد لأيام وأسابيع قادمة إلى أن تتوقف الصحافة ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن الكتابة أو بث رسائلها الصوتية والمرئية حول هذا الحدث المأسوي الذي راح ضحيته (23) قبطياً ، و(115) جريحاً لا ذنب لهم فيما حدث ، إلا أنهم تواجدوا في المكان المنكوب وقت الانفجار .
والحقيقة التي قد نغفل عنها عمداً في كتاباتنا حول مثل هذه الأزمات ، أو تناساها كل من تناول الحدث بالنقد والتحليل ، أن ما حدث بالإسكندرية ليس جديداً على الشارع المصري ، أو حتى جديداً في العلاقة المتوترة بين المسلمين والأقباط منذ أكثر من ثلاثين عاماً ، كان فى مقابل ذلك المظاهرات التي تندد بالعنف والإرهاب واستنكار ما حدث وبراءة الإسلام من هذه الجريمة النكراء ، وشجب الجماعات الدينية ما حدث بما فيها جماعة الإخوان المسلمين ، وكذلك بعض شيوخ التيار السلفي الذين سبق وأن كفروا معتنقي الإنجيل من قبل ، وعادوا هذه المرة بعد أن تم إغلاق منابرهم الإعلامية بأجندة جديدة تقوم على محبة أهل الكتاب ، وسيادة التسامح بين الأديان ، وبث قيم المواطنة وحب الوطن والانتماء له ، وتشير كذلك إلى ضرورة حماية دور العبادة لغير المسلمين وأن الحدث كان مؤلماً وغير إنساني ، إلا أن الواضح أن ذلك الرد المتسامح ما هو إلا تعبيراً عاطفياً حول الحدث لبعض الوقت ثم ينتهي .
لكن الشيء الجديد في هذا الحدث أن الإعلام المصري لم يصرح- على غير عادته- أن هناك مجنوناً أو معتوهاً أو فاقد البصر والهوية وراء الحدث ، وتحدث فقط على استحياء حول جهات أجنبية من الممكن أن تكون ضالعة فيما حدث ، وأكدها خطاب الرئيس مبارك عند قوله " لن أتوانى عن قطع رأس الأفعى التي حصدت عشرات الأبرياء على أرض مصر "، إلا أن عشرات الصحفيين وقبل التفكير فيما حدث راحوا وأكدوا أن إسرائيل هي المدبر الأول والمستفيد الفعلي من الفتنة الطائفية فى مصر ، وخاصة بعد أن أعلنت الجهات الأمنية المصرية عن سقوط شبكة تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي من بينها مصري ، وبالطبع لم يعجب هذا الخطاب القيادة الإسرائيلية وراح الإعلام الإسرائيلي ، بل والإعلام الموالى للصهيونية في العالم أيضاً يبث رسائل مكتوبة وصوتية بل ومقاطع يوتيوب على شبكة الإنترنت تؤكد تورط القاعدة في مذبحة الإسكندرية ، حتى يترسخ في الأذهان أن تنظيم القاعدة - دون شك - كان وراء الحادث الإرهابي بالإسكندرية ، وأن العقل المصري يجب أن يتخلى عن التهم المعلبة والجاهزة لجهاز مخابراتها والتي تشير فى الأغلب والأعم إلى أن مشاكل وكوارث وأزمات مصر تقف وراءها إسرائيل ، ومن ثم كان صدور التعليمات والتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بعودة سفيرها للقاهرة فوراً للرد على اتهامات الإعلام المصري لإسرائيل في حادث الإسكندرية وتقديم مذكرة احتجاج للخارجية المصرية حول ما يتم نشره وبثه فى وسائل الإعلام المختلفة عن إسرائيل وعلاقتها بمذبحة الإسكندرية .
وفى نفس اليوم الذي أعلنت فيه إسرائيل عن استياءها من جراء الزج باسمها في كل حوادث العنف في مصر ، كان هناك البديل الإفتراضى للإعلام المصري ، وذلك عندما أشارت إلى تقرير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية إلى وجود رأس وأشلاء لجثة بمكان الحادث لم يتعرف عليها أحد من الجرحى أو شهود العيان ، ويرجح أن تكون الرأس لشخص باكستاني أو أفغاني وربما عراقى أو سنغالى ومن ثم يُصبح تنظيم القاعدة هو مخطط ومنفذ الحادث الإرهابي بالإسكندرية وفق رؤية الإعلام المصري .
بالطبع هذا الكلام الذي تناقلته وسائل الإعلام المصرية لتغطية صفحات يجب أن تملئ دون الإشارة إلى إسرائيل ، وساعات بث تم إعدادها لشغل وقت ومساحة زمنية طويلة فى برامج التوك شو الليلية ، تعويضاً عن ندرة المعلومات من الجهات الرسمية أو حتى من شهود العيان الذين فوجئوا بما حدث ، بل إن أغلبهم لم يتذكر المشهد قبل الحدث بثواني ماذا كان يحدث بالفعل .
وقد واكب ذلك مكافأة (مليون جنية) أعلن عنها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عبر قنواته التليفزيونية ، والصحف والمجلات التي يساهم بأمواله فيها ، لمن يدلى بمعلومات صحيحة عن مرتكبي المذبحة ، بل أكد انه على استعداد لأن يضاعف قيمة التبرع أضعاف مضاعفة للمعلومات التي توصل الأمن المصري للعناصر المشاركة فى الحادث ، هذا التبرع فتح الباب واسعاً لمئات الاتصالات - فى أقل من 40 دقيقة - من كل محافظات مصر ومن خارجها للإدلاء بمعلومات عن حادث الإسكندرية الإرهابي طمعاً في المليون جنية مما سبب نوعاً من الفوضى فى هذا الحدث الجلل ومن ثم كان الإعلام أهم روافدها .
كان هذا هو المدخل لعنوان مقالي اليوم عن (الإعلام والتوتر الديني فى مصر) حيث فرضت وسائل الإعلام نفسها على المجتمع المصري في العشر سنوات الأخيرة وأصبحت جزءاً رئيساً من الحياة اليومية للأفراد والجماعات والتيارات المختلفة ، حيث لم يعُد بمقدور الإنسان اليوم الحياة دون متابعة ومواكبة ما يدور حوله من أحداث ، سواء على المستوى المحلي أم الدولي ، بالتالي أصبح المجتمع بكل فئاته وتياراته الفكرية والسياسية أسيراً لهذه الوسائل والتي تحاصره فى كل وقت وحين، ومن ثم لم ُيعد يستطيع الفكاك منها أو الحياة بدونها.
وعلى هذا فقد تضاعفت مكانة الإعلام وتزايدت أهميته بعد أن أظهرت الاكتشافات الحديثة معطيات وتقنية جديدة ، ووسائل إلكترونية ووسائط متعددة ترتبط بقدرات وإمكانيات اتصالية وتفاعلية لم تكن متاحة من قبل ، والتي أسهمت بصورة عملية فى تحقيق الإحاطة الكاملة بكل ما يحدث ويتم إنتاجه من معلومات وأخبار فى بلدان العالم المختلفة بهدف الإعلام والإخبار والإرشاد والتوجيه وتحقيق الرفاهية ، والأمن والاستقرار داخل المجتمع بشرط إذا ما أحسن توظيفها بصورة جيدة .
وقد تتباين العلاقة بين النظام السياسي السائد فى مجتمع ما وخاصة فى مصر ، والمؤسسات الإعلامية كأحد الأدوات الخاضعة له ، إلا أن العديد من الدراسات والبحوث العلمية قد توصلت إلى أن العلاقة بين الدولة ووسائل الإعلام هي علاقة ارتباطية وثيقة الصلة مهما اختلف النظام السياسي داخل الدولة ، ذلك أن الوسيلة الإعلامية تظل هي أداة التواصل بين السلطة بكل أنماطها ، والرأي العام بكل مستوياته والتي يتعاظم دورها وقت الكوارث والأزمات وذلك لتقديم المعلومات المتعلقة بالحدث ، وحجم أعمال العنف ، وبؤر التوتر وأماكن وقوعها وتأثيرها على الأفراد والممتلكات العامة ووسائل مواجهتها ، وغير ذلك مما يحتاجه الجمهور من معلومات وتوجيهات .
وعلى هذا فقد يتكرر ظهور المسئولين الرسميين للرأي العام من خلال وسائل الإعلام على مدار اليوم وقت الحدث لنقل رسائل ذات مضامين محددة وموجهة في إطار السعي نحو معالجة الحدث أو تدارك الأزمة دون الإخلال بالدور الإعلامي فيها .
ومن هنا لم يُعد الإعلام مهتماً بصياغة ونقل الحدث فقط، وإنما أصبح جزءاً من الحدث ذاته، يلون المعلومات ويُعيد إنتاجها وفقاً لرؤيته ، وبالتالي فقد يتسبب أحياناً في ظهور حالة من الفوضى وعدم الجدية في التعامل مع قضايا من شأنها أن تؤثر فى حالة الاستقرار داخل المجتمع .
أما فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لقضايا التوتر الديني والصراع الطائفي بين المسلمين والأقباط فى الصحافة المصرية ، فقد يلاحظ إعلامياً وجود نزعة إلى تديين الصراعات والنزاعات على المستوى العربي والدولي ، فقد يصبح احتلال العراق جزءاً من مخطط غربي مسيحي لغزو بغداد والتي كانت فى السابق مقراً للخلافة الإسلامية ، كما تصبح الحرب في منطقة البلقان ووسط أوربا في البوسنة والهرسك وإقليم كوسوفا ، وضد الحجاب والنقاب في فرنسا وبريطانيا وألمانيا حرباً دينية يقوم بها الغرب المسيحي ضد الأقلية المسلمة على أرضه ، وكذلك الحال في أسيا الوسطي في جمهورية الشيشان ، وإقليم أبخازيا ......) ، والتأكيد على أن ما يقوم به الهندوس والبوذيين في إقليم كشمير ، وتركستان الشرقية إنما هى مخططات من الصهيونية العالمية للقضاء على الإسلام .
من أمثلة العناوين الصحفية التي تصدرت بعض الصحف المصرية قبيل الغزو الأمريكي للعراق: (رامسفيلد يُغير القرآن ، مؤامرة أمريكا لهدم الكعبة ، بوش الصليبي يستعد لحرق العالم، الغرب ينتقم من المسلمين فى بغداد ، عودة الحروب الصليبية بقيادة بوش إلى العراق، أسرار صمت أوباما فى دعاوى حرق المصحف ، القاعدة وراء الفتنة الطائفية فى مصر ، فتش عن إسرائيل فى حادث الإسكندرية ، الموساد .. هل نفذ حادثة الإسكندرية رداً على فضح عملاءها فى مصر الأسابيع الماضية .....) إلا أن مضمون هذه العناوين لم يكن صحيحاً على المطلق ، وإن كان ذلك لا يعني إسقاط دور الدين في الصراعات القائمة والتغطية الصحفية لها، حيث تتداخل العديد من العوامل فى تشكيلها كالسياسة والاقتصاد ، والثقافة السائدة ، وربما يكون دورها أكبر من العامل الديني فى بعض الفترات الزمنية التي تشمل مراحل تطور الحدث ، وتتشابك جميعها فى إنتاجه .
كما أن بعض الصحف المصرية ومنها جريدة " الأسبوع " قد أكدت على أن هناك حملات تنصير المسلمات لم يتم الكشف عنها حتى الآن ، بينما قالت جريدة "صوت الأمة" أن الأقباط يملكون نصف ثروة مصر؟ وقالت جريدة "الدستور" أن المرأة القبطية تُعانى من مشكلات عديدة بسبب الطلاق ومسائل الأحوال الشخصية لديهم ، وأخيراً قالت جريدة الأهرام – الحكومية- أن البابا شنودة هو سبب أزمة كنيسة العمرانية ، وهو نفسه وراء الفتنة الطائفية في مصر منذ توليه البابوية مع مطلع السبعينات من القرن الماضي، بل لقد نشرت جريدة الأخبار – وهى حكومية أيضاً - وفى زاوية أسبوعيات يوم الجمعة للمفكر الدكتور محمد عمارة أن البابا هو السبب المباشر فى تأزم قضايا إسلام القبطيات وخاصة وفاء قسطنطين ، وكاميليا شكرى " .
وكان رد البابا "شنودة" على ذلك سريعاً في حوار له مع جريدة الوفد حيث قال أنه" لم يتم إكراه "وفاء قسطنطين" للعودة إلى المسيحية بعد إسلامها، وأننا لسنا دولة داخل الدولة كما تردد بعض التيارات الدينية فى مصر ، وأن الكنيسة هى أم تهتم بأبنائها فى الداخل والخارج ، وأن صلابة مصر من الداخل لا تسمح لأى عنصر خارجي أن يفتتها أو يضعف من وحدتها".
وفي حوار آخر مع جريدة الأسبوع قال : " إننا لم نتعمد الإثارة أو التحريض في الكاتدرائية" " وأن الرئيس مبارك كان متعاوناً في حل أزمة وفاء قسطنطين" ، وأن "الذين تم إطلاق سراحهم فى أحداث "وفاء قسطنطين" اعتقلوا دون سبب" ، وأن" قواعد الزواج والطلاق هى تعاليم الكتاب المقدس" .
كما ساهمت الصحف القبطية مثل جريدة (وطني) في زيادة حدة التوتر بين المسلمين والأقباط عبر صفحاتها حيث انتقدت شعائر وعبادات المسلمين ، وتعمدت السخرية من الإسلام ، مما كان سبباً فى وجود أزمة بين الحكومة والكنيسة من ناحية ، وبين الكنيسة وجريدة وطني من ناحية أخرى ، حيث تم منع دخول الجريدة الكنائس القبطية ، وامتنع البابا عن إرسال مقاله الذي اعتاد نشره أسبوعياً بها ، فضلاً عن رعايتها مؤتمراً ضد البابا والكنيسة وكان عنوانه" رؤية علمانية في الإشكاليات الكنسية" وحضره عدد من الأقباط ذوى التوجه العلماني ،الأمر الذي أغضب قيادات الكنيسة وعلى رأسهم البابا شنودة حيث اعتبره مؤتمراً منشقاً عن الكنيسة ، وبعد ما يقرب من ستة أشهر انتهى الخلاف بعقد جلسة صلح بين طرفي الأزمة جمع بين الأسقف موسى أسقف الشباب ، والأنبا أرميا سكرتير البابا شنودة من جهة ، وبين يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة وطني ، ومنير عزمي عضو مجلس إدارة الجريدة من ناحية أخرى.
ومما يزيد الأمر احتقاناً هو عدم وجود من يتحمل المسئولية وتُصبح الأمور وكأنها شائعات، فمعظم الأحداث تنتهي كما بدأت منذ أحداث الزاوية الحمراء وشبرا والزيتون والكشح مروراً بالعديسات والأقصر والإسكندرية، وسمالوط ، وأبو فانا والعمرانية وتبقى اجتهادات الصحافة والانفجار الإعلامي في سياق من غياب الضوابط المهنية.
وعلى هذا فقد تبرز مكانة وسائل الإعلام في تحقيق التفاعل والتناغم والتقارب والانسجام بين أفراد المجتمعات البشرية، ويأتي الحوار بين الطوائف الدينية في مقدمة هذه القوالب التي تسهم في تحقيق الغايات والأهداف التي يسعى إليها كل طرف، إلا أن كل نمط من أنماط الاتصال يمتلك قدرات خاصة على استثمار الجانب الحواري بحسب السمات المميزة التي تحكم نشاط كل واحدة منها، والتي تختلف من وسيلة إلى أخرى وفقاً للموضوع الذي تعالجه، والجمهور الذي تخاطبه والبيئة الاجتماعية والثقافية التي تتوجه إليها ، وهذا يعنى أن نجاح الحوار يتوقف على حسن اختيار الوسيلة والظرف الاتصالى المناسبين لذلك .
وعلى هذا فإن الإعلام بمختلف وسائله قد يتحمل مسؤولية كبيرة عن الخلل الذي قد يطرأ على جوانب المعالجة للحدث ، وضعف دوره في مجابهة مظاهر التوتر الديني والصراع الطائفي بين أفراده ، والكشف عن أسبابها وأدواتها ومخاطرها وتأثير ذلك فى العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
إلا أن الصحافة المصرية ومضامين ما تقدمه قد يحاط بأطر وقوانين ومحددات داخل المجتمع ، والتي لم تنجح كثيراً في تخطي عقبات الرقابة الداخلية التي تفرضها طبيعة البنية المجتمعية في ظل تعدد السلطات المرتبطة بجرائم الصحافة ومحظورات النشر، فبقدر ما تعمل الصحافة على خدمة الأهداف العامة وتساهم بفعالية في مجابهة تحدياته الكبرى فإنها أيضاً شكلت هدفاً لهذه الفوضى الأمنية العارمة وخضعت لتداخلات من تيارات داخلية وخارجية كان لها تأثيرها الكبير في تأجيج الصراع وإشعال نار الفتنة بين المسلمين والأقباط في مصر بين الحين والآخر ، فقد يُصدر الإعلام الشعور بالهزيمة لدى قطاعات واسعة من الشعب إلى حد أن كلاً من الأغلبية المسلمة والأقلية المسيحية باتت تشكو من اضطهاد ديني، ليخلق حاجزاً نفسياً بين المسلمين والمسيحيين يجعل من أي حدث عابر حدثاً طائفياً.
إن أقباط مصر كانوا ـ ومازالوا ـ جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري ، ساعد على ذلك التداخل السكاني بين المسلمين والأقباط ، حيث لم تعرف مصر نظام الكانتونات الطائفية على مدار تاريخها، مما ساهم في ذوبان الفروق بين الجانبين، كما لم تعرف الاضطهاد المنظم للأقباط ، وما سُجِّل منه كان حالات فردية لا تُعبِر عن طبيعة الدين الإسلامي الداعي إلى التسامح وقبول الآخر في إطار ضوابط الشريعة الإسلامية ، والمواثيق والمعاهدات الدولية .
وتستطيع الصحافة الاضطلاع بأدق المهام وأخطر الأدوار في تقديم الحقائق وتصحيح الصورة وتحقيق التقارب بين الأديان والمذاهب والأفكار المختلفة لما تتمتع به من التنوع والتعدد في مضامينها ، وسعة الانتشار، والقدرة على الوصول إلى الجمهور في أي مكان، وبالتالي يصبح على الإعلام تحمل مسئولية الجزء الأكبر من تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي وإعلاء القيم التي جاءت بها الأديان السماوية وعرض الحقائق وتقديم وجهات النظر وترسيخ التعاون بين الجميع.

ايمن شرف تفاؤل لم يدم


يخطىء الزميل ايمن شرف لو أنه اعتقد أن فترة عمله فى الدستور كانت ستدوم طويلاً فقد كنت ممن يؤمنون بأن تفاؤله فى غير محله لأن هذاالتفاؤل ببساطه معناه أنه لا يعرف نوعية وطبيعة الملكية للصحيفة التى ستجعل صاحبها فى فترة انتقالية لفترة قد تمتد من ثلاث سنوات لخمس سنوات ورغم أنه ليس من اللائق أن تنتهى علاقته بها وبملاكها على النحو الذى نراه الآن من طعن رضا ادوارد فى مهنيته بدلاً من شكره إلا أن ايمن أيضاً باعتقادى لم يكن بحاجة لمحاضر فالعلاقة المهنية كالزواج معاشرة بمعروف أو مفارقة بإحسان وما غير ذلك عبث خاصة حين يغيب عقد العمل

Ceremonial art from the Egyptian Journalists tribute to the Tunisian people





Organized for Arab Affairs Committee and the Foreign Press Syndicate on Sunday, 01.23.2011 at seven thirty in the evening scene of the union celebration of artistic tribute to the people of the Tunisian people and revolution People, which is the first in the Arab world to overthrow the ruler governs with iron and fire participate in the celebration of the artist Azza Balbaa and the number of of poets and artists

احتفالية فنية من الصحفيين المصريين تحية للشعب التونسى


تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين يوم الاحد الموافق 23/1/2011 فى تمام الساعه السابعة والنصف مساء بمسرح النقابة باحتفالية فنية تحية للشعب التونسى الشقيق وثورته الشعبية التى تعد الأولى فى العالم العربى التى تطيح بحاكم يحكم بالحديد والنار يشارك فى الاحتفالية الفنانة عزة بلبع وعدد من الشعراء والفنانين

الأربعاء، 19 يناير 2011

سلماوى يفتتح معرض هشام مصطفى



يفتتح الكاتب الصحفى محمد سلماوى رئيس اتحاد كتاب مصر فى تمام الساعة السابعة يوم الأثنين 24 أكتوبر 2011 بنقابة الصحفيين بقاعة بيكار معرض الفنان هشام مصطفى والذى يستمر حتى الثالث من فبراير ويضم المعرض عدداً من الرسومات المتميزة للفنان والشاعر هشام مصطفى والتى يختلط فى رسوماته رقة ريشته مع عذوبة كلماته

التحقيق مع الموظف صاحب واقعة سلالم نقابة الصحفيين


احالت شركة "مصر للطيران موظفها الذي هدد بإحراق نفسه أمام مبنى نقابة الصحفيين ، للشؤون القانونية. وقال مصدر مسؤول داخل الشركة إن الموظف، محمد عاشور ،أحيل للشؤون القانونية لأنه "أساء للشركة" وحاول "استغلال الظروف التي يمر بها الوطن العربي مؤخرا للحصول على مزايا إضافية".
وأضاف المسؤول "لقد اندهشنا من تصرف محمد عاشور، موظف الأمن، بالشركة لابتزاز المسؤولين بها، للتراجع عن قرار نقله لفرع آخر تنفيذا لقرارات تأديبية بعدما صدر منه من اخطاء تهدد سلامة الركاب حيث فشل في أداء مهمته كضابط أمن مرافق لرحلات الشركة وكان آخرها رحلة قادمة من الكويت". واوضح المسؤول أن عاشور يتقاضى 4600 جنيها كمرتب شهري، وأنه توجه لمقر عمله بالشركة بعد وقفة احتجاجية لـ "مساومة المسؤولين وإملاء شروطه".

الانتحار حرقاً على سلالم نقابة الصحفيين



لا يمكننا القول إلا برافو أمن نقابة الصحفيين بعد أن نجح أفراده في إفشال محاولة المواطن محمد عاشور الموظف بشركة مصر للطيران، بالانتحار بإشعال النار في نفسه على سلالم النقابة&الثلاثاء.احتجاجاً على ما اسماه شعوره بظلم شديد وتعرضه للاضطهاد ووقد نقل أمن النقابة عاشور إلى داخل المبنى وهو في حالة هياج شديد وانفعال، وظل يبكى حتى فقد الوعي، وتم تقديم الإسعافات الأولية له حتى استعاد وعيه مرة أخرى.
ويبقى السؤال حول سلالم النقابة قائماً هل سيظل هذا الجزء خارج سيطرة النقابة وهل هناك سلم نقابى لأى نقابة صحفيين فى العالم يقوم بذات الدور الذى يقوم به سلم نقابة الصحفيين المصريين ؟

الثلاثاء، 18 يناير 2011

(1) شفيق أحمد على


الكاتب الصحفى شفيق أحمد على


هذه سلسلة من الموضوعات عن شخصيات صحفية لم تاخذ حقها لا فى المناصب ولا فى الأهتمام الكافى اللازم بما انجزته فى مجال المهنه ومانفعله هو أننا سنسلط الضوء على الأسم فاتحين الباب لشهادات بشأن هذه الشخصية وشخصية اليوم هو الصحفى المدقق والمحقق شفيق أحمد على وهو واحد من ابرع الصحفيين فى مجال التحقيق الصحفى وقد ترك بصمة لا تنسى سواء باختيار موضوعاته التى كانت تصلح غالباً للصدور بعد ذلك فى كتب كونها ليس من نوعيه الموضوعات غير المقرؤءة التى تسود بها الصفحات لملىء الفراغات
وشفيق أحمد على الذى تولى مدير تحرير جريدة العربى الناصرى التى لم يكتب لها الأستمرار معروف فى الوسط الصحفى بدماثة الخلق وقد كنت - كاتب هذه السطور - فى نقابة الصحفيين العام 2003 بنقابة الصحفيين عندما كان على المنصة وتقدم صحفى ينتمى للتيار الناصرى يشكى ويبكى من عدوان صحفى بالأهرام عليه فانحاز جل إن لم يكن كل الموجودين للزميل الناصرى غير شفيق الذى رفض اتخاذ موقف قبل سماع الطرف الثانى للوقوف على حقيقة ماجرى وقد ثبت فيما بعد بعد نظره ودقه حكمة أما فى جريدة العربى وحيث لم أكن ممن شاركوا فى تجربتها فأنى أستعير مقال للزميل سعيد شعيب يروى موقف له مع شفيق أحمد على  ومنشور باليوم السابع بتاريخ
الإثنين، 18 أكتوبر 2010 -  وعنوانه  "اعتذار متأخر لشفيق أحمد على " وهذا نصه
 
(هو الصحفى الكبير شفيق أحمد على، وكان فى النصف الثانى من تسعينيات القرن الماضى يعمل مديرا لتحرير جريدة العربى اليومية ورئيس التحرير هو الأستاذ عبد الله إمام رحمه الله. وكان صديقى وأخى جمال فهمى يعمل مديرا لتحرير العدد الأسبوعى وكنت مسئولا عن الديسك المركزى.
وسبب الاعتذار أننى أخطأت فى حق الأستاذ شفيق وهو رجل دمث الخلق وكاتب كبير، وصحفى رفيع المستوى وبدون أدنى شك من أكفأ الصحفيين أبناء جيله.
الحكاية أن فريق العدد الأسبوعى وقتها استطاع أن يقدم تجربة مهنية شجاعة، فكانت هناك طرق مبتكرة فى الصياغة والعناوين والشكل. وعلى مستوى المضمون كانت هناك جسارة فى اختيار الأخبار والتحقيقات والحوارات وغيرها من فنون العمل الصحفى.
وأثار العدد الأسبوعى جدلا واسعا، ما بين مساند ومؤيد، وما بين رافض، وكان منهم رئيس التحرير. كما أثار غضب بعض من رجال السلطة وعلى رأسهم الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وقتها بسبب نهج الصحيفة، بالإضافة إلى تحقيق صحفى كان منشورا فى الصفحة الثالثة، وصورته بالزى العسكرى.
وكان من الواضح أن الأمور لن تمر بسلام، وانتهى الأمر بقرار الأستاذ عبد الله إمام رئيس التحرير بإقالة الأستاذ جمال فهمى مدير التحرير وصاحب الفضل الأول فى هذه التجربة الفريدة. فالرجل رحمه الله وادخله فسيح جناته لم يكن معجبا بهذه الطريقة فى العمل، لأنها تختلف تماما مع قناعاته الصحفية، وكان طبيعيا أن أتضامن مع الأستاذ جمال وأقرر عدم العمل مع غيره، فهذه تجربتنا، ومن ناحية أخرى من حقى كصحفى أن أختار السياسة التحريرية التى أعمل فى ظلها، والحقيقة أن هذا كان موقف الكثير من الزملاء.
والخطيئة التى وقعت فيها أننى حاربت بطريقة غير لائقة اختيار الأستاذ شفيق أحمد على، وهو كما قلت رجل وطنى صحفى بارع. واشتركت مع آخرين فى الإساءة الشديدة له. ومع ذلك فلم يعاتبنى الرجل رغم أننا تقابلنا كثيرا فيما بعد، ورغم أننى متأكد أنه مجروح.
ومن وقتها تعلمت الدرس الأهم فى حياتى الصحفية، وهو أنه لا يجوز أن أحول أى خلاف مهنى أو سياسى إلى حملة تشويه، فهو فى النهاية مجرد خلاف، وليس من حقى أبدا احتكار الوطنية، ولا احتكار الحقيقة.
فهل يقبل الأستاذ الكبير شفيق أحمد على اعتذارى؟
أتمنى. )
واختار من بين الموضوعات التى حققها الكاتب الصحفي "شفيق أحمد علي" موضوع سعد حلاوة حيث حرص على توثيق ملابسات هذا الحادث الفريد في كتاب يحمل اسم "عملية اغتيال سعد حلاوة"، وبدأه بمقدمة تحمل عنوان: "بعد إذن العقلاء". واليكم قصة




(سعد حلاوة.. مجنون مصر الجميل )


حين بكت والدته تطالبه بترك السلاح، وحين بح صوت شيخ القرية يذكره بحرمة ما يفعل.. طلب منهما ألا يضيعا الوقت فإنه يعتبر نفسه شهيدًا، وأنه منذ هذه اللحظة قد أصبح "المرحوم" سعد حلاوة.. وسيظل متمسكًا بموقفه حتى يتم ترحيل سفير الكيان الصهيوني عن مصر، وإلا فليبدءوا في حفر قبره الذي سيضعون فيه جثمانه إلى الأبد.

هو سعد إدريس حلاوة المزارع ابن محافظة القليوبية أول من مات رفضا للتطبيع بين مصر وإسرائيل في فبراير عام 1980؛ حيث شغلت قصة حلاوة العالم في تلك الفترة التي مضى فيها الرئيس السادات في تنفيذ مخطط التطبيع مع إسرائيل بالرغم من الرفض الشامل لهذه الخطوة من كافة التيارات السياسية بمختلف توجهاتها.

وترجع قصة حلاوة المولود في الثاني من مارس 1947 في أسرة ريفية متوسطة اقتصاديا، تمتلك عدة أفدنة زراعية بقرية "أجهور" التي تبعد نحو 30 كم عن العاصمة القاهرة. وهو أخ لخمسة أشقاء وشقيقة واحدة جميعهم تلقوا تعليمًا عاليًا وتولوا وظائف حكومية باستثناء سعد الذي اكتفى بالمرحلة الثانوية واتجه إلى مساعدة والده في زراعة الأرض.

وظلت حياته هادئة وطبيعية في القرية مثل ملايين المصريين، يذهب إلى الحقل مبكرًا ويعود إلى المنزل في الغروب، ويؤدي الفرائض بانتظام، ولا ينتمي لأي تنظيم سياسي باستثناء التنظيم الذي يسميه البعض "تنظيم الشعب" ويقصد به المواطن العادي الغيور على مصلحة وكرامة مصر، وهو تنظيم يضم في عضويته الملايين من أبناء هذا الوطن.

الثلاثاء الحزين

يوم الثلاثاء 26 فبراير 1980.. منتصف النهار تماما.. سيارة سوداء تتحرك في شوارع القاهرة من الجيزة إلى قصر عابدين في وسط القاهرة.. في مقدمتها علم صغير شاذ عن الفضاء النقي من حوله يحمل نجمة داود.. وبداخل السيارة شخص نصف ملتح طويل القامة هو "إلياهو بن أليسار" أول سفير إسرائيلي يتم اعتماده لدى مصر وفقًا لمعاهدة السلام. وعلى استحياء تم الإعلان عبر وسائل الإعلام المصرية عن أن الرئيس السادات سوف يستقبل السفير إلياهو في قصر عابدين ليقدم أوراق اعتماده، ووقع هذا النبأ كالصاعقة على ملايين المصريين الذين اعتادوا اختزال معاناتهم وتجميعها في مخزن الذاكرة. ولم يتمكن شاب في الخامسة والثلاثين من عمره تحمل هذه الصدمة، وكان هذا الشاب هو سعد إدريس حلاوة. وهداه تفكيره الذي لم يطل إلى إحداث فعل يزلزل السلطة -المخطئة من وجهة نظره- فعمد إلى احتجاز ممثلي هذه السلطة في مجتمعه الذين لم يكونوا سوى صغار الموظفين العاملين في مكتب الخدمات التابع للوحدة المحلية بقريته الصغيرة.

في نفس التوقيت الذي كان الرئيس السادات يعانق "بن أليسار" في قصر عابدين اتجه سعد حلاوة إلى مقر الوحدة المحلية بقرية أجهور في القليوبية ومعه حقيبة جلدية بها رشاش ماركة بور سعيد صناعة محلية ومسدس روسي قديم وكمية من الطلقات، وراديو، وكشاف إضاءة وعدد من شرائط الكاسيت تتضمن عددا من الأغاني الوطنية التي غناها عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وعبد الوهاب وغيرهم.

مفاجآت قروي بسيط


صعد حلاوة إلى مكاتب الموظفين بالوحدة، وفجأة أخرج من الشنطة الرشاش، وأمر كل الحاضرين بالثبات في مواقفهم بدون أي حركة، لكن تصور البعض أنها مجرد مزحة؛ فسعد حلاوة هو الطيب الهادئ الذي لم يعرفوا عنه إلا الجد في العمل وطيب المعشر، بينما هرب البعض الآخر بلا أي ردة فعل من سعد رغم ما يملك من خزائن رصاص لأنهم يعرفون جيدا وربما هو يعرف أيضا أنه لن يطلق الرصاص أبدا، لم يبق بالغرفة سوى اثنين من موظفي الوحدة ألجمتهما المفاجأة.

أمرهما بعدم الحركة لأنهما رهائن مع وعد بعدم المساس بحياتهما طالما امتثلا لتعليماته، وأوضح لهما أنه لا عداء بينه وبينهما، ومشكلته مع من يستقبلون الأعداء، وبالفعل وضع مكبر الصوت وبدأ يخاطب أهالي القرية الذين ملئوا ساحة الوحدة المحلية وأسطح المنازل المجاورة. وأبلغهم بأنه ليس شريرا ولا مجرما. لكنه قرر أن يتحدى قرار السادات ويثأر لكرامة الوطنية على طريقته الخاصة.

السادات يتحدى حلاوة

وعلى الفور انتقل الخبر إلى القاهرة وقرر وزير داخلية الرئيس السادات اللواء "النبوي إسماعيل" توجيه قوات الأمن والفرق الخاصة والقناصة إلى قرية أجهور لمواجهة الموقف غير المتوقع أمنيًا. فلم يكن يخطر على بال النبوي إسماعيل أن يأتي رد الفعل الشعبي من فلاح في قرية متواضعة.

امتلأت شوارع القرية الضيقة بالقوات وبدأت المفاوضات عبر مكبرات الصوت بين وزير الداخلية ومحتجز الرهائن سعد حلاوة الذي حذر القوات من أي محاولة لاقتحام المبنى؛ لأنه وضحاياها سيكونون في عداد الموتى، وأعلن مطالبه صراحة، وكانت كالآتي: طرد السفير الإسرائيلي من مصر، وإغلاق سفارتهم عندنا، وأن يتم إعلان ذلك في بيان رسمي يبث في الإذاعة المصرية مباشرة بعدها يتم إعلان الإفراج عن الرهائن والتسليم للشرطة. ولكن وزير الداخلية أبلغ الرئيس السادات بالمطالب فسخر منها وأصدر أوامره بالتعامل معه باعتباره مجرمًا. وحاول النبوي إسماعيل إقناع سعد حلاوة بأن يسلم نفسه مقابل عدم تقديمه للمحاكمة ولكنه عاد وكرر مطالبه الواضحة، مع إضافة توجيه سيل من السباب والشتائم إلى الرئيس السادات وزوجته ومعاونيه واتهامهم بالخيانة عبر مكبر الصوت.

استدعى وزير الداخلية النبوي إسماعيل والدة سعد حلاوة للتوسل إلى ابنها بتسليم نفسه، ولكنه ناقش والدته بهدوء وطلب منها أن تقرأ على روحه الفاتحة، ووسط بكاء والدته رفض الاستجابة وتمسك بمطالبه فاستدعوا شيخ القرية وكان صاحب تأثير كبير عليه فيما سبق، ولكن دون جدوى. وكان رد فعل حلاوة أنه أدار شريط الأغاني الوطنية والحماسية في هذه الأثناء. كان الليل قد أرخى سدوله، وأخرج من جيب "البالطو" كشاف ضوء صغيرا اطمئن به على الرهينتين المقيدتين في جانب من الغرفة، بينما فرق الأمن تحيط المبنى من كل اتجاه.

قريبا من النهاية..

غطت عملية احتجاز الرهائن في قرية أجهور على الخبر الهام المرتبط بتقديم أوراق اعتماد أول سفير لإسرائيل في مصر، وتوجهت معظم وسائل الإعلام إلى موقع الحادث، وبدأت وكالات الأنباء في توزيع الخبر، وشعر الرئيس السادات بالحرج من أصدقائه في تل أبيب والولايات المتحدة فأصدر أوامره للنبوي إسماعيل بإنهاء العملية قبل أن تتوسع أجهزة الإعلام في متابعتها وتغطية تفاصيلها وتحويل سعد حلاوة إلى بطل ربما تجذب قصته آخرين بما يغري بتكرارها. وبالفعل غافل أحد القناصة سعد الذي أرهقه التعب وأدى الظلام إلى توتره وهجم عليه من الحجرة المجاورة موجهًا إليه دفعة رصاص استقر معظمها في الرأس فسقط على الفور بعد أن تهشمت جمجمته.

ومات الرجل الذي حمل السلاح لكنه لم ينو أن يستخدمه؛ لأنه لا يعرف إلا الفأس.. وانتهت العملية بنبأ نشرته صحف صباح اليوم التالي في ركن الحوادث: "مختل عقليًا يحتجز رهائن في إحدى قرى القليوبية".

وبالرغم من التعتيم المحلي على كل تفاصيل الحادث وأبعاده السياسية في ذلك الوقت واتهام صاحبه بالخلل العقلي والجنون، فإن رد الفعل الخارجي كان مدويا، وأصبح للحادثة صدى إعلاميًا مؤثرًا في الأوساط السياسية والثقافية وصل إلى أن يرثي الشاعر الكبير "نزار قباني" سعد حلاوة بقصيدة شهيرة بعنوان: صديقي المجنون سعد حلاوة. وقال نزار عن الرجل في بعض مقاطعها:

سعد إدريس حلاوة

هو مجنون مصر الجميل

الذي كان أجمل منا جميعًا

وأفصح منا جميعًا

ويضيف نزار ناثرًا: "وأجمل ما بسعد أنه أطلق الرصاص على العقل العربي الذي كان يقف على شرفة اللامبالاة يوم 26 فبراير 1980، ويتفرج على موكب السفير الإسرائيلي، والقصة انتهت كما تنتهي قصص كل المجانين الذين يفكرون أكثر من اللازم ويحسون أكثر من اللازم ويعذبهم ضميرهم أكثر من اللازم.. أطلقوا النار على المجنون؛ حتى لا ينتقل جنونه إلى الآخرين…".

وإلى لقاء أخر مع علامة أخرى من علامات بلاط صاحبة الجلالة المعاصرين




الاثنين، 17 يناير 2011

صوتوا لهشام الجخ



















يستحق الشاعر المصرى الشاب هشام الجخ التصويت له من الآن  وحتى 19يناير للفوز بلقب امير الشعراء فى المسابقة التى ترعاها هئية ثقافة ابو ظبى  وذلك بالاتصال على رقم من الموبايل على  رقم 94461 ثم كتابة رقم 20 

السبت، 15 يناير 2011

شبكة الصحفيين الايجبشيان تتقدم على شبكة الصحفيين العرب




رغم أن الفارق الزمنى بينهما كبير نسبياً فى عالم الأنترنت حيث أن شبكة الصحفيين الايجبشيان لم تنطلق إلا منذ 15 يوماً رفقط بينما شبكة الصحفيين العرب عمرها عام ونصف إلا أنه ووفقاً لتصنيف  alexa  فأن ترتيب  شبكة الصحفيين الايجبشيان  فى مصر هو  16545  بينما ترتيب شبكة الصحفيين العرب  فى مصر وفقاً لنفس  التصنيف  هو 21488   وهذا الاحصائيات وفقاً لأرقام اليوم 15 يناير 2011 وهوى تعنى تفوق شبكة الصحفيين الايجبشيان فى مصر وفى غضون أيام معدودة شكراً للقراء الأعزاء ثقتهم وقدرتهم على التميز بين الغث والثمين

حيرة وسائل الإعلام الرسمية فى تونس


فى اعقاب مغادرة الرئيس بن على لتونس هارباً من ثورة الغضب الشعبى وجدت وسائل الإعلام الرسمية نفسها فى مأزق شديد ولم تستطيع إذاعة النبأ فوسائل الإعلام الرسمية فى العالم العربى هى دائماً فى انتظار ذهاب الرئيس للحمام أو لتفقد زراعة البرسيم لنشر الخبر فى صدر نشرتها أو مانشت صفحتها لكن عندما يهرب الرئيس فأنها حقاً فى مأزق

أنا والهاكرز وحماقة فى غير موضوعها




بينما كنت افتح مدونتى مساء الجمعة فؤجئت برسالة على الجهاز تخبرنى بأنه تم إغلاق الصور حيث تمكن برنامج بالجهاز الخاص بى من ضبط شخص يحاول الحصول على الـ   IP  الخاص بالجهاز من خلال صور المدونة واقول لهذا الأحمق هذه مدونة ليست سرية كما يعتقد فقط صاحبها مثل المصارع كين شقيق الاندر تيكر يلعب قانونى ومن خلال قناع للإثارة ولو انتظرت قليلاً لكشفنا لك القناع حيث ستتحول المدونة لموقع بفريق عمل ينضم إلى مبادرة انترنت خالى من الفتنة  فانتظر أو ارسل إلينا نمدك بكافة البيانات التى تريدها دون قرصنة أو يحزنون 

الأربعاء، 12 يناير 2011

رأينا غثاً وغاب الثمينُ





شهدت مهنة الصحافة على مدار تاريخها شخصيات صحفية تمتلك القدرة على الغوص فى بحور القانون فساهموا فى حماية أجيال من عوار التشريعات ومخاطرها بالتصدى لها قبل صدورها أحياناً وأثناء تطبيقها أحياناً أخر من بين هؤلاء العمالقة تطل أسماء المرحوم أحمد حلمى والمرحوم كامل زهيرى  والمرحوم صلاح حافظ والمرحوم صلاح الدين حافظ ومن الأحياء أمد الله فى عمرهم أمنية شفيق وحسين عبد الرازق وصلاح عيسى ورجائى الميرغنى وقد زين هؤلاء مجالس النقابة فكانوا يحضرون التحقيقات مع الزملاء ويقومون بدور بارز فى الدفاع عن حرية الصحافة بدراسات عميقة جديرة أن تجمع فى مؤلف واحد وهى مهمة صعبة أدعو الله أن يوفقنى لتحقيقها واستطيع جمع أوراق ودراسات لهذه القامات الصحفية التى كانت تفهم ما تكتب على قسوته وشجاعته إلى أن أطل علينا عصر الأنترنت فاتاح  لغير المؤهلين أن يكتبوا فرأينا غثاً وغاب الثمينُ

الثلاثاء، 11 يناير 2011

بيان من شبكة الصحفيين الايجبشيان فى حادث إطلاق النار بقطار سمالوط



الصورة نقلاً من موقع الفنانة الفلسطينية المبدعة آمية جحا 


تدعو شبكة الصحفيين الإيجبشيان كافة أبناء مصر إلى المزيد من الحكمة وضبط النفس خلال التعاطى مع محاولات شق الصف غربية كانت أو شرقية داخلية أو خارجية وتدين الشبكة جريمة قطار سمالوط مهم تكن دوافع مرتكبها أو ديانة ضحاياها من ابناء مصر 

من القماش للأقباط : الحمد لله والله أكبر تقال فى السراء والضراء










مكرم محمد احمد 
نقيب الصحفيين المصريين





 وصلنى عبر البريد الالكترونى هذه الرسالة من الزميل العزيز على القماش رئيس لجنة الأداء النقابى  يقول فيها :
فى حديث صريح بين وفد من نقابة الصحفيين وبعض الأقباط فى الإسكندرية أثيرت مشكلة الروح العدائية ورد أحد الإخوة الأقباط بأن المصلين فى المسجد المجاور لكنيسة القديسين قالوا: الله أكبر عقب الانفجار، وهذا تهليلاً وكأنه نصر.
والذى قد لا ينتبه له الأخ القبطى – ونعتقد أنه نقل مقولته لآخرين – أن المسلم يقول الله أكبر ليس فى حالة التهليل بالنصر مثلما حدث فى حرب أكتوبر، ولكن عندما يجد أمامه محنة مفاجئة، مثل حريق أو اصطدام سيارة أو قطار أو أى كارثة فيردد الله أكبر بصورة تلقائية. والمسلم أيضًا يقول الحمد لله فى الضراء.
وما حدث فى الكنيسة من قتل أبرياء فى يوم عيدهم وعقب صلاتهم لا يقره أى مسلم.
وكم شارك المسلمون والأقباط بعضهم بعضًا فى كل أرجاء مصر فى الأفراح والأتراح والأعياد والمآسى.

الاثنين، 10 يناير 2011

كيف قامت الصحافة الأمريكية بتغطية الأزمة الأقتصادية ؟






تعلن لجنة تطوير المهنة والتدريب عن تنظيم ورشة عمل بعنوان كيف قامت الصحافة الأمريكية بتغطية الأزمة الأقتصادية  ؟ تستضيف فيها:
الدكتورة أنيا شيفرين
مدير برنامج الصحافة الدولية بجامعة كولومبيا بنيويورك
تتحدث شيفرين عن مبادرة الحوار الدولي التي تنسقها بالتعاون مع زوجها البروفيسور جوزيف استجلتز استاذ الاقتصاد الدولي بجامعة كولومبيا والحاصل علي جائزة نوبل في الاقتصاد. و توفر المبادرة فرصا للتدريب مخصصة لصحفيي الدول النامية في مجال الصحافة الإقتصادية.
تدير الحوار الزميلة صباح حمامو
تبدأ الورشة في الرابعة و النصف يوم الخميس 13 يناير 2011 و تستمر لمدة ساعة واحدة
للاستعلام الاتصال بــ  محمد خليفة رئيس قسم التدريب بالنقابة .
مقرر لجنه تطوير المهنة والتدريب عبير سعدي


الخبر نقلاً عن موقع نقابة الصحفيين المصريين

الأحد، 9 يناير 2011

الأسرة الصحفية تفقد الزميل محمد زرير



تتقدم شبكة الصحفيين الايجبشيان بخالص العزاء لأسرة الزميل  الراحل محمد مصطفى زرير الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط وعضو مجلس الإدارة الذي توفى يوم الخميس الماضي إثر حادث أليم كما تتقدم بخالص العزاء للأستناذ جابر القرموطى مقدم برنامج " مانشيت " على قناة ONTV وأسرة برنامج مانشيت الذي عمل  الفقيد رئيسا لتحريره منذ انطلاقه

محاضرة لفرانك لارو بنقابة الصحفيين



تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية يوم الخميس  13 يناير 2011 في تمام الساعة الخامسة مساءً
السيد فرانك لارو المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الامم المتحدة .
 يلقي لارو محاضرة حول التضييق والرقابة
علي حرية التعبير
 بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا .

مصدر الخبر : نقابة الصحفيين المصريين


نقابة الصحفيين غير مسئولة عن الترجمة من العربية للانجليزية  ولكنها أى الترجمة تخص هذه المدونة
A lecture by Frank La Rue at the Press Syndicate
Host the Arab Affairs Committee and Foreign Affairs on Thursday, January 13, 2011 at the Fifth pm
Mr. Frank La Rue of the Special Rapporteur for freedom of opinion and expression at the United Nations.
  Cast to quench a lecture on the restrictions and censorship
On freedom of expression
  Middle East and North Africa.
News Source: Press Syndicate

السبت، 8 يناير 2011

مبروك لجودة و لهيكل وعبد العاطى والقاضى الرئاسة فى الوفد



 قرر المكتب التنفيذي لحزب الوفد في اجتماعه الليلة برئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب تعيين سليمان جودة وأسامة هيكل لرئاسة تحرير جريدة الوفد اليومية بالتناوب.
كما قرر المكتب التنفيذي تعيين سيد عبد العاطي لرئاسة تحرير جريدة الوفد الأسبوعبة، وعادل القاضي رئيسا لرئاسة تحرير بوابة الوفد الالكترونية.

تم الأختيار بالإقتراع السري و عبر صناديق زجاجية بإشراف منير فخرى عبد النور
شبكة الصحفيين الايجبشيان تبارك للزملاء الأربعة وتتمنى لهم المزيد من النجاح

الصحفى وكرسى الوزارة ...الحلم المستحيل


فى لبنان ...فى سوريا ..فى أمريكا ومعظم الدول الأوربية .. ليس غريباً أن يعتلى الصحفى كرسى الوزارة  أما فى مصر فأن وصول الصحفى  لكرسى البرلمان بات مرفوضاً من قيادات حزب هذا الزمان وفى بكرى وحمدين وعبد المحسن سلامة وضياء رشوان لعبره لمن يعتبر وسيبقى هيكل حالة متفردة لصحفى جلس على كرسى الوزارة فعرف مكان الخزانة السرية للمصروفات وعرف التشريفات وعرف وعرف وغيره لن يعرف ولولا بقية من حياء لقال الحزب الوطنى الحاكم للصحفيين أحمدوا ربنا أنكم عايشين وليه لولا الحياء ما الحزب قالها فعلاً لا كلاماً ...وعجبى

ورشة عمل حول التحقق من مراسل التحقيقات !!



تدعو لجنة تطوير المهنة والتدريب بالتعاون مع " برنامج تطوير الإعلام" السادة الصحفيين لحضور ورشة عمل يقدمها السيد بلايك موريسون محرر التحقيقات في جريدة " USA Today “ بعنوان
التحقق من مراسل التحقيقات !!
يوم الأربعاء 12 يناير 2010
من الساعة السادسة وحتي الساعة التاسعة
كان جاك كيلي مراسلا لجريدة USA Today لفترة طويلة والمرشح النهائي لجائزة بوليتزر في عام 2002. ولكن شهرته الأكبر جاءت إثر سقوطه المهني مارس 2004  عندما تم اكتشاف قيامه بتلفيق وكتابة تحقيقات صحفية غير حقيقية علي مدار سنوات طويلة. اجرت الصحيفة فحصا موسعا لقصص كيلي ، وارسال محققين الى كوبا وغيرها للتأكد من عمله والتدقيق من خلال رزمة من سجلات الفندق لتحديد ما إذا كان كيلي حيث ادعى عندما كتب تحقيقاته الصحفية.
ورشة عمل السيد موريسون هي تجربة تفاعلية للصحفيين ستمكنهم من التحقيق في كيفية تلفيق كيلي لتحقيقاته الصحفية. أنها تمس قضايا – خطيرة  المصداقية وقانون الإعلام.
للاستعلام الاتصال بــ محمد خليفة رئيس قسم التدريب بالنقابة .
مقرر لجنه تطوير المهنة والتدريب عبير سعدي 

مصدر الخبر : نقلاً عن موقع نقابة الصحفيين المصريين

الخميس، 6 يناير 2011

مستقبل التصوير الصحفي فى نقابة الصحفيين السبت


تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب والتى تترأسها النقابية النشطة عبير سعدى  بالتعاون مع برنامج تطوير الاعلام في اطار أسبوع التصوير الصحفي نــدوة بعنــوان : "مستقبل التصوير الصحفي ... علمياً ومحلياً " ويتحدث في الورشة أربعة خبراء عالميون وهــم  شاه دول علم  وتوماس هارتويل و حسام دياب وعمرو نبيل  وذلك يوم السبت الموافق 8 يناير 2011  فـي تمام الساعة السادسة مساءً
وفي نهاية الندوة يتم ختام الاسبوع وعرض أعمال المشاركين في الورش التدريبية التي عقدت على مدار الاسبوع

الثلاثاء، 4 يناير 2011

رسالة من نقيب الصحفيين لرضا ادوارد

صورة ارشيفية

ارسل الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين رسالة لرضا ادوارد رئيس مجلس إدارة الدستور بشأن التفاوض لإنهاء خدمة بعض العاملين بالجريدة وهذا نصها :-
السيد الاستاذ / رضا إداورد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستورنقيب الصحفيين
تحية طيبة راجيا ً لكم دوام الصحة وكل تقدم الدستور .
يهمنى إبلاغكم ان مجلس نقابة الصحفيين قد وافق بالاجماع على تشكيل لجنة تفاوض ووساطة خيرة يرأسها الوكيل الاول للنقابة الاستاذ / عبد المحسن سلامة ويكون ضمن أعضاءها الاستاذ / حاتم زكريا سكرتير عام النقابة ، كما تضم اللجنة ممثلين عن محرري الدستور الذين يؤثرون إنهاء علاقتهم بجريدة الدستور مع الحفاظ على حقوقهم في التعويض ، وسوف تضم اللجنة أيضا ً الممثل القانوني للنقابة الاستاذ / محمد نور فرحات .
واتصالا بحديثي معكم حول هذه القضية ، فإنني أثق في أنكم سوف تقدمون كل العون لهذه اللجنة كي تصل الى صيغة تصالح ترضى كل الاطراف متمنياً ألا يطول أمد التفاوض لأكثر من ثلاثة أسابيع على الأكثر .
مع خالص شكري وتقديري
  • مكرم محمد أحمد

الأحد، 2 يناير 2011

النص الكامل لميثاق الشرف الصحفى


  • ميثاق الشرف الصحفي
  • المجلس الأعلى للصحافة
  • قرار رقم 4 لسنة 1998

إعمالا للفقرة العاشرة من المادة رقم (70) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة و التي تنص على أن من اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة إصدار ميثاق الشرف الصحفي الذي تعده نقابة الصحفيين:
وافق المجلس الأعلى للصحافة بجلسته المنعقدة في 26 / 3 / 1998 على إصدار ميثاق الشرف الصحفي – المرفق – الذي أعدته نقابة الصحفيين.
تحريرا في 26 / 3 / 1998

رئيس المجلس
دكتور / مصطفى كمال حلمي

ميثاق الشرف الصحفي
الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره
بتاريخ 26 / 3 / 1998

نحن الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة، تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب، وتكتسب شرفها للحقيقة، و تمسكها بالقيم الوطنية و الأخلاقية للمجتمع المصري.
وتأكيدا لدور الصحافة المصرية الرائد على امتداد تاريخنا الحديث، في الدفاع عن حرية الوطن و استقلاله و سيادته، والذود عن حقوقه و مصالحه و أهدافه العليا، و الإسهام في حماية مكتسبات الشعب و حرياته العامة، و في مقدمتها حرية الصحافة و الرأي و التعبير و النشر.
وإيمانا منا، بأن تعزيز هذه الحريات و صيانتها، ضمانة لا غنى عنها لدفع المسار الديمقراطي، الذي يتأكد به سلامة البناء الوطني، و تتحقق من خلاله كافة أشكال التطور السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي في بلادنا.
واتساقا مع مبادئ الدستور و نصوصه التي كفلت للصحافة و الصحفيين أداء رسالتهم بحرية و في استقلال، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام في إطار المقومات الأساسية للمجتمع.
وارتباطا بالأهداف و الحقوق و الإلتزامات السامية، لرسالة الصحافة، التي تضمنتها المواثيق الدولية و على وجه الخصوص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و إعترافا بحق القارئ، في صحافة موضوعية، تعكس بأمانة و صدق نبض الواقع، و حركة الأحداث، و تعدد الآراء، و تصون حق كل مواطن في التعقيب على ما ينشره الصحفي وعدم استغلاله في التشهير أو الإبتزاز أو الإفتراء أو الإساءة الشخصية.
وإدراكا منا، لواجبات الزمالة، و ما تحتمه من علاقات مهنية نزيهة، تحفظ لكل صاحب حق حقه دون ضغط أو إكراه أو تمييز أو تجريح بين أفراد الأسرة الواحدة و رؤساء كانوا أم مرؤوسين.
نعلن التزامنا بهذا الميثاق، و نتعهد باحترامه و تطبيقه نصا و روحا، في كل ما يتصل بعلاقتنا بالآخرين وفيما بيننا.



أولا ً – مبادئ عامة

1- حرية الصحافة من حرية الوطن، والتزام الصحفيين بالدفاع عن حرية الصحافة، واستقلالها عن كل مصادر الوصاية و الرقابة و التوجيه و الإحتواء واجب وطني ومهني مقدس.
2- الحرية أساس المسئولية، و الصحافة الحرة هي الجديرة و حدها، بحمل مسئولية الكلمة، وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية.
3- حق المواطنين في المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته، و هو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات، وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها، وإسقاط أي قيود تحول دون نشرها و التعليق عليها.
4- الصحافة رسالة حوار ومشاركة، وعلى الصحفيين واجب المحافظة على أصول الحوار وآدابه، ومراعاة حق القارئ في التعقيب و الرد و التصحيح، وحق عامة المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة و كرامتهم الإنسانية.
5- للصحافة مسئولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة و حقوق الإنسان والمرأة، و الأسرة و الطفولة و الأقليات، والملكية الفكرية للغير.
6- شرف المهنة و آدابها و أسرارها، أمانة في عنق الصحفيين، وعليهم التقيد بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بينهم أثناء العمل أو بسببه.
نقابة الصحفيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه الصحفيين دفاعا عن المهنة و حقوقها، وهي المجال الطبيعي لتسوية 7- المنازعات بين أعضائها و تأمين حقوقهم المشروعة.
وتضع النقابة ضمن أولوياتها العمل على مراعاة الإلتزام بتقاليد المهنة و آدابها و مبادئها، و إعمال ميثاق الشرف الصحفي، و محاسبة الخارجين عليه طبقا للإجراءات المحددة المنصوص عليها في قانون النقابة و قانون تنظيم الصحافة.



ثانيا ً – الإلتزامات و الحقوق

يلتزم الصحفي بالواجبات المهنية التالية:
1- الإلتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه، و بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدي حرياته.
2- الإلتزام بعدم الأنحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على أمتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلك الداعية إلى التمييز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع.
3- الإلتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، و عدم تصويرها أو إختلاقها على نحو غير أمين.
4- الإلتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، و نسبة الأقوال و الأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية.
5- الإلتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
6- كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفي، على ألا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع، وألا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون، أو مخالفة للآداب العامة، مع الإعتراف بحق الصحفي في التعقيب.
7- لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها، ولا يجوز له الحصول على أي مكافأة أو ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير نشر الإعلانات، و ليس له أن يوقع باسمه مادة إعلانية.
8- لا يجوز نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع و مبادئه و آدابه العامة، أو مع رسالة الصحافة، و يلتزم المسئولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية و الإعلانية، و عدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الإعلانية في الصحيفة على حساب المادة التحريرية.
9- يحظر على الصحفي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
10- يمتنع الصحفي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوي الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، و يلتزم الصحفي بعدم إبراز أخبار الجريمة و عدم نشر أسماء و صور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث.
11- احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي أثر من آثاره و نشره.
12- الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرؤوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة و أسرارها و مصداقيتها، و هم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية.
13- يمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، و الإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني.
14- يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة، و عما تقرره لهم القوانين من حقوق و مكتسبات.
ويتمسك الصحفي بما يلي من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاهه:

1- لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون.
2- لا يجوز تهديد الصحفي، أو ابتزازه بأي طريقة، في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني، أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص.
3- للصحفي الحق في الحصول على المعلومات و الأخبار من مصادرها و الحق في تلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات و إحصائيات و أخبار و حقه في الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة.
4- لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق، أو نقله إلى عمل غير صحفي، أو داخل المنشأة الصحفية التي يعمل بها، بما يؤثر على أي من حقوقه المادية و الأدبية المكتسبة.
5- لا يجوز منع الصحفي من حضور الإجتماعات العامة و الجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون.
6- عدم التسامح في جريمة إهانة الصحفي أو الإعتداء عليه بسبب عمله. باعتبارها عدوانا على حرية الصحافة و حق المواطنين في المعرفة.
7- ضمان أمن الصحفي و توفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث و مناطق الكوارث و الحروب.
8- حق الكشف عن الذين يدخلون على الصحفي الغش في الأنباء و المعلومات، ومن ينكرون ما أدلوا به ليتحملوا المسئولية عن ذلك.



ثالثا ً – إجراءات تنفيذية

انطلاقا من الإدارة الحرة التي أملت على الصحفيين المصريين إصدار ميثاق للشرف الصحفي، ووفاء و تمسكا منهم بكل ما يرتبه من التزامات و حقوق متكافئة – نتعهد باعتبار أحكام هذا الميثاق بمثابة دستور أخلاقي للأداء الصحفي و السلوك المهني المسئول.
وتنفيذا لكل ذلك نقرر:
1- كل مخالفة لأحكام هذا الميثاق تعهد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة و إخلالا بالواجبات المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 190 و قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996
2- يتولى مجلس نقابة الصحفيين النظر في الشكاوى التي ترد اليه بشأن مخالفة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفي أو الواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة أو قانون تنظيم الصحافة ويطبق في شأنها الإجراءات و الأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها في المواد (من 75 إلى 8 من قانون النقابة.
3- يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي ينسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة (80) من قانون النقابة بتشكيلها الوارد في المادة (36) من قانون تنظيم الصحافة على أن تنتهي اللجنة من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما و لها أن تستأذن مجلس النقابة إذا رأت حاجة التحقيق إلى مدة أطول.
4- تتشكل هيئة التأديب الإبتدائية على النحو الواردة بالمادة (37) من قانون تنظيم الصحافة و يتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الإتهام أمامها إلى من تتوافر في حقه أدلة كافية على إرتكاب المخالفة.
5- للهيئة التأديبية الإبتدائية أن توقع على من تثبت مخالفته لأحكام القانون أو ميثاق الشرف الصحفي إحدى العقوبات التأديبية التالية:
(أ)الإنذار.
(ب)الغرامة.
(ج)المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
(د) شطب الإسم من جدول النقابة.
6- تستأنف قرارات هيئة التأديب الإبتدائية أمام هيئة التأديب الإستئنافية المنصوص عليها في المادة (82) من فانون النقابة و يرفع الإستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ الصحفي بقرار هيئة التأديب الإبتدائية.
7- يلتزم مجلس نقابة الصحفيين بتسليم جميع أعضاء النقابة المقيدين بجدولي المشتغلين و تحت التمرين صورة من الميثاق كما يلتزم بتسليم صورة منه إلى كل من تقبل أوراق قيده مستقبلا في النقابة.

اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة
المجلس الأعلى للصحافة
قرار رقم 10 لسنة 1998
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة

رئيس المجلس الأعلى للصحافة
بعد الإطلاع على القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة:
وعلى موافقة المجلس بجلسته المعقودة يوم 19 / 7 / 1998 :
قرر :
مادة (1) يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة المرافقة لهذا القرار.
مادة (2) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
صدر في 19 / 7 / 1998

رئيس المجلس الأعلى للصحافة
دكتور / مصطفى كمال حلمي

اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 96 لسنة 1996
بشأن تنظيم الصحافة

(الباب الأول)
حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين
الفصل الأول
المبادئ الأساسية

مادة 1– الصحافة – في كل أوصافها القانونية و الواقعية – أظهر صور الحرية، و هي بحكم كونها رسالة الرأي، ووسيلة التعريف به، و التعبير عنه في كل اتجاهاته، أداة المجتمع للإحاطة بشئونه و الإرتقاء به، و سبيل نشر المعرفة و إذاعة الأنباء و بيان الخبر.

مادة 2 – المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها تقوم على شئون الصحافة في جمهورية مصر العربية بما يحقق رسالتها وفقا للدستور و القانون.

مادة 3 – يعبر، في نصوص هذه اللائحة ، عن المجلس الأعلى للصحافة (بالمجلس)، و عن القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة (بقانون الصحافة).

الفصل الثاني
حقوق الصحفيين

مادة 4 – يباشر الصحفيون عملهم و يمارسون حريتهم في التعبير عن الرأي والفكر أيا كانت اتجاهاتهم و انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو الفكرية بدافع من إرادتهم في نطاق المقومات الأساسية للمجتمع و الحفاظ على الحريات و الحقوق و الواجبات العامة و احترام حرمة الحياة الخاصة وفقا للدستور و القانون.

مادة 5 – لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة، كما لا يجوز حمله على إفشاء مصدر معلوماته.

مادة 6 – لا يجوز محاسبة الصحفي على رأي يبديه أو معلومات صحيحة ينشرها كما لا يجوز محاسبته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بواجباته المهنية أو عدم سلامة مقصده على النحو المبين بالقانون أو بإحكام ميثاق الشرف الصحفي و هذه اللائحة.

مادة 7 – لا يجوز المساس بأمن الصحفي في مباشرة عمله.
ويقصد بأمن الصحفي مجموعة الظروف و الإعتبارات التي ترتبها القوانين و اللوائح و ميثاق الشرف الصحفي و ما استقر من أعراف صحفية يستطيع الصحفي، بتوافرها و إحترامها، أن يمارس عمله ويؤدي رسالته في إطمئنان.

مادة 8 – يبذل المجلس ما يراه محققا للحفاظ على أمن الصحفي و عدم المساس به، كما يتعاون مع نقابة الصحفيين لتحقيق هذا الغرض.

مادة 9 – للصحفي في حالة المساس بأمنه أن يعرض الأمر على المجلس بطلب مكتوب و يخطر المؤسسة التي يتبعها بصورة منه.
وللمجلس أن يطلب من المؤسسة التي يتبعها الصحفي موافاته خلال أسبوعين بما قد يكون لها من ملاحظات.
ويتخذ المجلس ما يراه في هذا الشأن بدءا من محاولة التوفيق ثم يخطر الصحفي المتظلم و المؤسسة المعنية و نقابة الصحفيين خلال شهرين من تاريخ التظلم بما ينتهي إليه من رأي أو قرار.
وللصحفي في جميع الأحوال أن يلجأ للقضاء.

مادة 10 – للصحفي أن يتقدم بإخطار كتابي إلى الأمين العام للمجلس في الحالات الآتية:
(أ) إذا تقدم بطلب للحصول على المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون إلى الجهة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الصحافة دون أن يتلقى ردا خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ طلبه.
(ب) إذا منع حضور المؤتمرات أو الجلسات أو الإجتماعات العامة.
(ج)إذا وقع عليه تعد أو إهانة بسبب عمله مع مراعاة حكم المادة (12) من قانون الصحافة.
وللأمين العام للمجلس عند الإقتضاء عرض الأمر على هيئة مكتب المجلس لإتخاذ ما يراه.

مادة 11 – مع عدم الإخلال بحق الصحفي في فسخ تعاقده مع المؤسسة التي يعمل بها في الحالة المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الصحافة، يجب على الصحفي، قبل إتمام الفسخ، أن يخطر المجلس و النقابة بأوجه التغيير الذي طرأ على سياسة الصحيفة أو على الظروف التي تعاقد في ظلها.



الفصل الثالث
واجبات الصحفيين

مادة 12 – يلتزم جميع العاملين بالصحف بقانون تنظيم الصحافة و بلائحته التنفيذية و بقرارات المجلس، و بأن يراعوا في سلوكهم المهني مبادئ الشرف و الأمانة و آداب المهنة و أعرافها و تقاليدها.

مادة 13 – مع عدم الإخلال بحق الصحفي في التعليق و إبداء الرأي من وجهة النظر العامة، يجب نشر البيانات الصادرة عن المجلس و السلطات العامة المختصة في أي شأن من الشئون العامة محل النشر أو التي تعني الرأي العام و بصفة خاصة ما يتصل بشكاوى المواطنين.
كما يجب نشر البيانات الصادرة عن النيابة العامة و منطوق الأحكام أو القرارات التي تصدرها السلطة القضائية المختصة في الأمور و القضايا التي تناولها النشر الصحفي أثناء التحقيق أو المحاكمة مع موجز كاف للأسباب التي تقام عليها و ذلك إذا تقرر الحفظ أو قضي بالبراءة.
ويجب الإلتزام بعدم إبراز نشر أخبار الجريمة و أسماء و صور المتهمين أو المحكوم عليهم على نحو يبرر الجريمة أو يشيد بمرتكبيها.

مادة 14 – مع عدم الإخلال بأحكام المواد (24) وما بعدها من قانون الصحافة، على الصحيفة عندما تمتنع عن نشر طلب التصحيح لعدم استيفائه الشروط المنصوص عليها في القانون أو لوجود مانع قانوني يحول دون نشره أن تكتب لصاحب الطلب بذلك خلال ثلاثة أيام من تقرير عدم النشر.

مادة 15 – على طالب التصحيح أو الرد، إذا لم يتم التصحيح في المدة المشار إليها في المادة (24) من قانون الصحافة، أن يرفع الأمر إلى الأمين العام للمجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه مرفقا به صورة من طلب التصحيح وصورة مما يكون متوافر لديه من المستندات التي بعث بها إلى الصحيفة المعنية على النحو المبين بالمادة (20) من القانون المذكور.
ويحيل الأمين العام للمجلس الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة إلى لجنة الشكاوى و طلبات الرد و التصحيح التي تعد تقريرا بالرأي حول مدى أحقية طالب الرد أو التصحيح في نشر رده أو تصحيحه، و يخطر الأمين العام للمجلس الصحيفة المعنية و طالب التصحيح بالنتيجة التي تنتهي إليها اللجنة المذكورة.

مادة 16 – تضع لجنة شئون الصحافة و الصحفيين بالتنسيق مع لجنة الشئون المالية و الإدارية و الإقتصادية قواعد تلقي الإعانات الحكومية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة (30) من قانون الصحافة ويصدر المجلس قرارا بها.

مادة 17 – مع مراعاة حكم المادة (31) من قانون الصحافة، يخضع نشر الإعلانات لذات القواعد المهنية التي تسري على المواد التحريرية، دون إغفال لطبيعة الإعلانات، ويراعى بصفة خاصة عدم تعارض المادة الإعلانية مع مقتضيات المنافسة المشروعة و حماية المواطنين.

مادة 18 – تعرض التقارير التي يعدها الجهاز المركزي للمحاسبات إعمالا للفقرة الثانية من المادة (33) من قانون الصحافة على لجنة الشئون المالية و الإدارية و الإقتصادية لتع تقريرا عنها يعرض على المجلس لإتخاذ ما يراه.



الفصل الرابع
التأديب

مادة 19 – يختار المجلس سنويا أحد أعضاءه من الصحفيين لعضوية الهيئة التأديبية الإبتدائية المنصوص عليها في المادة (37)من قانون الصحافة.

مادة 20 – تحال الشكاوى المقدمة من ذوي الشأن ضد الصحفي إلى لجنة الشكاوى و طلبات الرد و التصحيح لفحصها و إعداد تقرير عنها خلال أسبوعين من تاريخ إحالتها إليها و يعرض التقرير على المجلس ليقرر ما يراه بشأنه في ما ورد بالفقرة الثانية من المادة (39) من قانون الصحافة.

(الباب الثاني)
إصدار الصحف و ملكيتها



الفصل الأول
إصدار الصحف

مادة 21 – يعد المجلس نموذجا يحرر عليه الإخطار بطلب الترخيص بإصدار صحيفة على أن يتضمن النموذج كافة البيانات التي حددتها المادة (46) من قانون الصحافة و ما يراه المجلس ملائما لبحث الطلب و البت فيه.

مادة 22 – تقدم إلى أمانة المجلس إخطارات طلبات الترخيص بإصدار الصحف وذلك على النموذج الخاص الموضح بالمادة السابقة.
وعلى الأمانة العامة أن تسجل هذه الإخطارات و تفاصيل بياناتها في سجل خاص تعده لذلك يوضح به ما تم في كل إخطار.

مادة 23 – تحيل أمانة المجلس الإخطار بطلب الترخيص إلى لجنة شئون الصحافة و الصحفيين في موعد أقصاه أسبوع من تلقي الإخطار، و على اللجنة المذكورة أن تفحص الإخطار بالطلب و تضع عنه تقريرا برأيها و تحيله على المجلس خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

مادة 24 – يعرض رأي اللجنة على المجلس لإصدار قرار بالترخيص أو بالرفض، و في الحالتين يصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، فإذا كان هذا القرار بالرفض و جب أن يكون مسببا.

مادة 25 – يخطر رئيس المجلس مقدم الإخطار بالقرار الذي صدر في شأن الإخطار بخطاب موصى عليه و بعلم الوصول.

مادة 26- تحسب مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في المادة (4 من قانون الصحافة ابتداء من وصول الإخطار المتضمن قرار المجلس المنصوص عليه في المادة السابقه.

مادة 27 – يعتبر صدور الصحيفة غير منتظم في حكم المادة (4 من قانون الصحافة إذا تحقق بغير عذر يقبله المجلس أحد الأمرين الآتيين:
(أ) عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة المشار إليها في المادة المذكورة.
(ب) أن تكون مدة الإحتجاب خلال مدة الأشهر الستة أطول من مدة توالي الصدور.
ويقصد بالصدور طرح الصحيفة للتوزيع بالطريقة التي درجت عليها و القيام بإيداع النسخ المطلوبة للجهات التي حددتها القوانين بالإضافة إلى إيداع خمس نسخ أمانة المجلس.
ويجب في كل الأحوال إيداع النسخ في تاريخ معاصر للصدور.

مادة 28 – في حالة عدم إعلان المجلس بالتغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص، أو التغيير في هذه البيانات دون موافقة المجلس يعتبر الترخيص بإصدار الصحيفة كأن لم يكن.
ويصدر المجلس في الأحوال السابقة قرارا باعتبار الترخيص كأن لم يكن بناء على تقرير تعده لجنة شئون الصحافة و الصحفيين، و تخطر الصحيفة بالقرار الصادر في هذا الشأن.
وفي جميع الأحوال يكون لذوي الشأن التقدم بطلب ترخيص جديد بعد استيفاء الإجراءات و الشروط و الأوضاع المقررة قانونا.



الفصل الثاني
ملكية الصحف

مادة 29 – تعرض طلبات الإعفاء من بعض الشروط المنصوص عليها في المادة (52) من قانون الصحافة على لجنة شئون الصحافة و الصحفيين التي تعد تقريرا في شأنها يعرض على المجلس لإتخاذ ما يراه.

مادة 30 – تعد لجنة شئون الصحافة و الصحفيين النموذج المشار إليه في المادة (53) من قانون الصحافة يعرض على المجلس لإقراره.

مادة 31 – تحدد لجنة شئون الصحافة و الصحفيين الهيئات التي تتمتع بالإعفاء الوارد في الفقرة (3) من المادة (54) من قانون الصحافة، و يصدر بهذا التحديد قرار من المجلس.



(الباب الثالث)
الصحف القومية



الفصل الأول
الملكية

مادة 32 – مع مراعاة حكم المادة (55) من قانون الصحافة، تنشأ المؤسسة الصحفية بقرار من مجلس الشورى بعد أخذ رأي المجلس، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مادة 33 – يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة القومية إسمها و مقرها الرئيسي و مالها من أفرع و الأغراض التي تنشأ من أجلها و الصحف التي تصدر عنها و رأس المال المخصص لها، كما يتضمن القرار اختيار رئيس و أعضاء مجلس إدارة مؤقتين لإتخاذ الإجراءات و تنفيذ الأعمال اللازمة لتأسيس المؤسسة الجديدة.

مادة 34 – يتولى المجلس وضع النظام الخاص بالمؤسسة الصحفية و لوائحها المؤقتة في إطار ما يقرره مجلس الشورى في قرار إنشاءها و بناءا ً على ما يقترحه مجلس الإدارة المؤقت للمؤسسة مع مراعاة الأحكام المقررة في هذه اللائحة.
ويستمر العمل بالنظام و اللوائح المؤقتة للمؤسسة حتي تضع السلطات المختصة نظامها و لوائحها بعد استكمال إجراءات تأسيسها.

مادة 35 – يسري توقيت السنة المالية بالمجلس على السنة المالية للمؤسسات الصحفية القومية إلا إذا وافق المجلس لإحدى المؤسسات على غير ذلك.

مادة 36 – يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مقرونة برد مجلس الإدارة المختص عليها و برأي الجمعية العمومية في هذا الشأن إلى لجنة الشئون المالية و الإدارية والإقتصادية لتعد تقريرا عنها يعرض على المجلس لإتخاذ ما يراه.

مادة 37 – تضع لجنة الشئون المالية و الإدارية و الإقتصادية القواعد التي يجب على المؤسسات الصحفية القومية اتباعها لتأسيس الشركات المشار إليها في المادة (59) من قانون الصحافة وكذلك القواعد التي تحكم مزاولة هذه المؤسسات لنشاط التصدير و الإستيراد.
وتعرض هذه القواعد على المجلس لإقرارها.

مادة 38 – تعرض توصيات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بشأن مد سن التقاعد للعاملين بها من صحفيين و إداريين و عمال من غير رؤساء مجالس الإدارات و رؤساء التحرير على لجنة شئون الصحافة و الصحفيين لإعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس لإتخاذ ما يراه.

مادة 39 – يجوز لمن لم يقترح مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية مد خدمته التظلم من ذلك كتابة لرئيس المجلس الأعلى للصحافة.
ويحيل الرئيس هذا التظلم إلى لجنة شئون الصحافة و الصحفيين، لإعداد تقرير عنه لهيئة مكتب المجلس في أول اجتماع تال لها، و لهيئة المكتب حفظ التظلم ويكون قرارها نهائيا، و لها أن تقرر عرضه على اللجنة العامة للنظر فيه إذا رأت أحقية المتظلم في تظلمه.
ويصدر قرار المجلس بالبت في التظلم بصفة نهائية بأغلبية أعضائه.

الفصل الثاني
الجمعية العمومية – مجلس الإدارة – مجلس التحرير
أولا ً – الجمعية العمومية

مادة 40 – يشكل مكتب المجلس لجنة عليا للإشراف على انتخاب الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العمومية، و مجالس الإدارة و تتولى هذه اللجنة الإشراف على عمليات الإنتخاب كما تضع التعليمات اللازمة لتنظيمها.
وتعلن اللجنة عن فتح باب الترشيح و آخر موعد لقبول طلبات المرشحين وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
وتقوم اللجنة بنشر كشف بأسماء المرشحين بتعليقه في أماكن ظاهرة بالمؤسسة مع تحديد غاية الموعد الذي تتلقى فيه ما يتقدم من طعون على طلبات الترشيح بما لا يجاوز ثلاثة أيام من انتهاء موعد قبول الطلبات.
وتتولى اللجنة فحص الطعون و تعلن نتيجة هذا الفحص في مدى ثلاثة أيام أخرى ثم تجرى الإنتخابات بين المرشحين الذين لم تقدم ضدهم طعون أو لم تقبل الطعون الموجهة في ترشيحهم.
وإذا لم يتبق من المرشحين سوى العدد المطلوب انتخابه تعلن اللجنة فوزهم بالتزكية. ويكون إعطاء الصوت بطريقة سرية على النموذج الذي تعده اللجنة و المختوم بخاتم المجلس.
وتتولى الإنتخابات داخل كل مؤسسة لجنة فرعية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا.
وتستمر عملية الإنتخابات من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءا ً.
وتتولى اللجنة الفرعية فرز الأصوات في حضور من يشاء من المرشحين و تعلن النتيجة وفقا لأغلبية ما حصل عليه المرشحون ويكون ترتيب الأعضاء تنازليا وفقا لما حصل عليه كل منهم من أصوات.

مادة 41 – تقدم الطعون المتعلقة بالإنتخابات أو بإجراءاتها إلى اللجنة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، و تفصل اللجنة في الطعون التي تقدم إليها خلال أسبوع على الأكثر و يكون قرارها نهائياً.

مادة 42 – تمارس الجمعيات العمومية اختصاصاتها المحددة في المادة (63) من قانون الصحافة.
ولرئيس المجلس أن يحيل إليها و كذلك لمجالس الإدارة أية مسألة لإبداء الرأي فيها.

مادة 43 – يتولى رئاسة الجمعية العمومية في كل مؤسسة صحفية رئيس مجلس إدارتها و يتولى أمانة السر أمين سر تنتخبه الجمعية العمومية في أول اجتماع لها من بين أعضائها.

ويحضر اجتماعات الجمعية :
(أ) أعضاء المجلس إدارة المؤسسة
(ب) مندوب من المجلس الأعلى للصحافة
(ج) مندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات يندبه رئيس الجهاز
(د) المستشار القانوني للمؤسسة و مراقب حساباتها
ولهؤلاء أن يشتركوا في مناقشة ما يعرض على الجمعية من أمور دون أن يكون لهم حق المشاركة في التصويت.

مادة 44 – تنعقد الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية بناء على دعوة من رئيسها ويكون اجتماعها مرة كل عام في اجتماع عادي.
ويجوز لثلث أعضاء الجمعية أو مجلس المؤسسة طلب عقد اجتماع غير عادي، و في جميع الأحوال لا تنعقد الجمعية إلا بدعوة من رئيسها.

مادة 45 – تحرر محاضر لإجتماعات الجمعية العمومية و تثبت هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية و أمين سرها ويبلغ رئيس الجمعية قراراتها إلى رئيس المجلس كما يوافيه بصورة من محاصر اجتماعاتها.



ثانيا ً – مجالس الإدارة

مادة 46 – مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و إدارة و تنفيذ الأعمال و الأنشطة التي تتولاها و له في سبيل أداء مهمته إتخاذ القرارات المناسبة.

مادة 47 – يتألف مجلس الإدارة بالتشكيل الذي حددته المادة (64) من قانون الصحافة و يكون انتخاب الأعضاء الذين يجري انتخابهم من بين العاملين بالمؤسسة بذات الإجراءات التي حددتها المادتان (40 ، 41) من هذه اللائحة.

مادة 48 – ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ويدعى للإنعقاد كذلك كلما طلب ذلك ثلث أعضاءه.
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة المجلس الأعلى للصحافة بصورة من محاضر الجلسات و قراراته.

مادة 49 – يعد رئيس مجلس إدارة تقريرا سنويا عن أنشطة المؤسسة و فروعها و يرفق به تقرير مراقب الحسابات و تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ورد المؤسسة عليهما وذلك للعرض على مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية ثم إبلاغ المجلس الأعلى للصحافة بما يتقرر في ذلك.

مادة 50 – يمارس مجلس الإدارة صلاحيته على النحو المبين في القانون و يدخل في اختصاصاته ما يأتي:
(أ) وضع الساسة العامة للمؤسسة.
(ب) إدارة أموال المؤسسة ووضع خطتها الإستثمارية.
(ج) اتخاذ القرارات و الإجراءات و إصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل و العاملين بالمؤسسة و تبليغها إلى المجلس الأعلى للصحافة و كذلك تبليغه مشروع موازنة المؤسسة و حساباتها الختامية.
(د) النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة و ما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية و كذلك ما يطلب المجلس الأعلى للصحافة إبداء الرأي فيه.

(هـ) متابعة نشاط المؤسسة بصورة دورية.

وتسجل محاضر إجتماعات مجلس الإدارة و تدرج في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة ومن يختاره المجلس من بين أعضاؤه للإشراف على الأمانة العامة.



ثالثا ً – مجالس التحرير

مادة 51 – مجلس تحرير الصحيفة هو المجلس الذي يقوم على شئون تحرير الصحيفة في حدود السياسة العامة لها، و يتولى متابعتها بما يحققها في كفاءة كما يقوم على تنفيذها رئيس التحرير و معاونيه.

مادة 52 – يتألف مجلس الصحيفة من رئيس التحرير رئيسا وممن يلونه في المسئولية عن التحرير طبقا لقرارات مجلس الإدارة على ألا يقل عددهم عن خمسة.

مادة 53 – يختص مجلس التحرير بما يلي:
وضع سياسة التحرير في إطار السياسة العامة التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة، ويكون تنفيذ هذه السياسة من اختصاص رئيس التحرير و معاونيه و تحت إشراف رئيس التحرير.
متابعة تنفيذ سياسة التحرير في إجتماعات دوريه